وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد ، وجود الماء مع تمكنه من استعماله.
وان وجده قبل دخوله تطهر وان وجده وقد تلبس بالتكبيرة أتمّ.
______________________________________________________
الفريضة عليه ، ولهذا يجب على الناسي والنائم ، وقد يمنع الظهور ، ولهذا لم يجب على الصبي والمجنون ما فاتهما حال الصبوة والجنون ، والأصل عدمه ، وقد يكون الوجوب عليهما لدليل آخر من إجماع وخبر ، مثل (ومن نام عن صلاة أو سها إلخ (١)) ، والاحتياط يقتضي القضاء ، وظاهر الخبر عام ويخرج ما اجمع على خروجه كالمجنون والصبي ، فالقول به غير بعيد لو ثبت صحة سنده (٢).
قوله : «(وينقضه إلخ)» وذلك للإجماع والاخبار والبدليّة وانه أضعف من المائية.
والمراد بالوجدان مع التمكن ، وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكليّة ، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها ، لان التكليف مشروط بالوقت ، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بيّن في الأصول ، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضى مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض ويندفع عدم الجزم بالنيّة ، بأنه حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضى وقت الاستقرار ، وهو ظاهر.
قوله : «(وان وجده وقد تلبس بالتكبير أتم)» ما اختاره ، هو المشهور ، ودليله عموم (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٣) وعموم أدلة التيمم ، ورواية محمد بن حمران
__________________
يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب قضاء الصلوات ولاحظ سائر أحاديث هذه الأبواب.
(١) زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب قضاء الصلوات.
(٢) وسند الخبر هكذا في التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة.
(٣) محمد (ص) ـ ٣٣.