كتاب الطهارة
والنظر في أقسامها ، وأسبابها ، وما تحصل به وتوابعها.
(الأول) في أقسامها ، وهي : وضوء ، وغسل ، وتيمم ـ وكل منها واجب ، وندب ،
فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين ، ومس كتابة القرآن ان وجب ،
______________________________________________________
بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
الحمد لله خالق الهداية والإرشاد ، ومميّز الإنسان من بين المخلوقات بالكرامة والوداد ، والصلاة والسلام على عبده المنتجب الملقّب بأحمد والمسمى بمحمّد ، وعلى آله وأولاده حمدا كثيرا ما دام الأرض ساكنا ، والسماء متحركا.
قوله : «(فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين ، ومسّ كتابة القرآن ان وجب)» دليل الأول ، الكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع ، ودليل الثاني الأخيران ، وهما الإجماع والاخبار الصحيحة الصريحة المذكورة في الطواف (٣) بخصوصها فلا يحتاج الى مثل قوله عليه السلام : (الطواف بالبيت صلاة) (٤) الذي هو غير صحيح ولا صريح.
وكأنّ اجزائها داخلة مثل المنسيات ، وكذا صلاة الاحتياط ، وعدم دخول
__________________
(١) وهو قول الله عز وجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية المائدة ـ ٦
(٢) لاحظ الوسائل باب ١ (الى) ٤ من أبواب وجوب الوضوء
(٣) لاحظ الوسائل باب ٣٨ من أبواب الطواف من كتاب الحج
(٤) صحيح النسائي ص ١٣٦ وسنن الدارمي باب المناسك ص ٤٤ مسندا عن ابن عباس عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم.
والظاهر ان قول الشارح قده : (فلا يحتاج الى مثل قوله إلخ) إشارة إلى الاعتراض على صاحب روض الجنان حيث استدل فيه على وجوب الوضوء للطواف بقوله ره : (واما الطواف فلقوله صلى الله عليه وآله : الطواف بالبيت صلاة فيشترط فيه ما يشترط فيها الا ما أخرجه الدليل انتهى)