أو ميّت إلّا ما لا تحلّه الحيوة كالصّوف ، والشّعر والوبر ، والعظم ، والظّفر الّا من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر.
______________________________________________________
وكذا على استثناء طهارة الأمور العشرة المشهورة ، مع بعض الاخبار.
مثل ما رواه حريز في الصحيح قال : قال عبد الرحمن بن ابى عبد الله لزرارة ومحمد بن مسلم (كذا في التهذيب ونسخة من الكافي ، وفي الأخرى منه كأنه الصحيح) ، عن حريز قال عبد الرحمن بن ابى عبد الله : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن ، واللبأ ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصلّ فيه (١).
والأخبار كثيرة وان لم تكن صحيحة في هذا المحلّ لكنها منحبرة بفتوى الأصحاب وهذه الصحيحة ليست من الإمام عليه السلام الا في النسخة الأخيرة من الكافي (٢) ، بل ليست بصحيحة ، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق في التهذيب والكافي فهو حسن لو كان المشترك ثقة ، وهو الظاهر ، مع اشتمالها على اللبن واللبأ وكل شيء يفصل واشتراط المأخوذ منه ، بالغسل وفيها تأمل واضح ، والاخبار مذكورة في المنتهى وفي الكافي والتهذيب في الغسل وسيجيء تحقيق ذلك إنشاء الله.
ولا استبعاد بعد ورود النص والإجماع على طهارة الإنفحة مثلا مع كونها جلدة ومخرجة عن بطن الميّت ، ويمكن عدم وجوب غسلها أيضا لظاهر الخبر وعدم افادة الغسل الطهارة فبعد ثبوت الأدلة لا كلام ، نعم لا بد من الأدلة فتأمل.
وبالجملة ، الأصل دليل قوى ، وقد قوى بانضمام الخبر بان كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس (٣) ، وفتوى الأصحاب به وعدم الاكتفاء بالظن مع عدم دليل النجاسة إذ ليس لها سبب الا كونها ميّتة ولم يظهر صدق ذلك على المذكورات
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢) يعني ليس مستندا الى الامام عليه السلام في جميع نسخ الكافي.
(٣) لم نجد بهذا اللفظ خبرا ، نعم ورد في موثقة عمار كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ئل باب ٣٧ حديث ٤ من أبواب النجاسات