ولو علم في الأثناء استبدل ، ولو تعذّر إلّا بالمبطل أبطل.
______________________________________________________
قوله : «(ولو علم في الأثناء استبدل إلخ)» (دليله) على تقدير العلم انه الآن (١) أو عدم العلم بالسبق (واضح) ، وكذا على تقدير العلم في الآن انه كان قبل من غير سبق علم بناء على مذهبه من عدم الإعادة على الجاهل مطلقا.
واما على تقدير العلم والنسيان الى ان علم في الأثناء فينبغي الإعادة بناء على مذهبه إذا كان الوقت يسع ذلك بحيث يدركها بعد القطع والتبديل بالثوب الطاهر.
هذا مع إمكان تبديل النجس بحيث لا يلزم فعل مبطل كالاستدبار ، واما مع عدمه الا بالمبطل فوجه فعله مع سعة الوقت واضح ، واما مع الضيق فمشكل ، ولا يبعد الاستمرار مع الثوب النجس أو عريانا لانه يصلى مع الثوب النجس أو عريانا لإدراك الوقت مع إمكان صلوته خارج الوقت مع الثوب الطاهر ، ولان الاهتمام بالوقت أكثر من الاهتمام بطهارة الثوب ، ولانه ثابت بالقرآن (٢) بخلافها ، وللخلاف في أقسامها وأحكامها بخلافه ، نقل اختياره في البيان ، وفي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة دلالة مّا على الإعادة مطلقا حيث قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة (٣) وكذا في مقطوعة زرارة (الطويلة) قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد (٤).
ويدل على عدم الإعادة صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلوته كيف يصنع به؟ قال : ان كان دخل في صلوته فليمض.
وفي الدلالة تأمل ، لأن تتمته : (وان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله (٥).
__________________
(١) يعنى العلم بأن النجاسة وقعت على ثوبه في آن العلم ، لا انها كانت قبل أو لم يعلم انها كانت قبل أو لا
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) وغيرها من آيات الأوقات.
(٣) ئل باب ٤١ ذيل حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٤) ئل باب ٤٤ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٥) ئل باب ١٣ حديث ١ من أبواب النجاسات.