فههنا مقاصد
المقصد الأول في الجنابة
وهي تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة في دبر الآدمي كذلك ، وان لم ينزل ، ولو اشتبه المنى اعتبر بالشهوة والدفق وفتور الجسد ، وفي المريض لا يعتبر الدفق ،
ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ، ولا يجب في المشترك ،
______________________________________________________
المقصد الأول في الجنابة
قوله : «(وهي تحصل إلخ)» لا شك في حصول الجنابة بحصول المنى مطلقا للرجل بل للمرأة أيضا وان كان فيه بعض الشبهة ، والظاهر ان الوجوب بالدخول في قبلها عليهما لبعض الاخبار (١) ، وكذا الدبر ، واما دبر الغلام فلا الا ان يثبت الإجماع المركب ، وللدخول في البهائم بعيدا الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك ، ولكن ينبغي الحدث ثم الوضوء
قوله : «(ولو اشتبه إلخ)» الغرض حصول العلم به بأي وجه كان سواء كان قبل حصول المني أو بعده من الرائحة وغيرها
قوله : «(ولو وجد إلخ)» لا شبهة في وجوب الغسل على واجد المني في جسده وثوبه المختص به وقضاء العبادة الواقعة حينئذ معه يقينا وتطهير ما استعمله بالرطوبة كذلك ، والاحتياط يقتضي قضاء كل ما يحتمل وقوعه معه ، وكذا التطهير ، والأصل ، وعدم الدليل ينفى وجوبهما
وأيضا الظاهر عدم وجوب الغسل على الواجد في المشترك ، للأصل والاستصحاب وعدم زوال اليقين الا بمثله عقلا ونقلا ، وفي الفرق بينه وبين الاجتناب عن الإناء المشتبه تأمل كأنه للنص
__________________
(١) ئل باب ٦ حديث ١ من أبواب الجنابة