.................................................................................................
______________________________________________________
القذر (وكان (١) رطبا فالصلاة على الموضع غير جائزة) (إلى قوله) : (وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك) (٢).
وهذه أيضا تؤيد المفهوم المقيّد لمطلق الجفاف الواقع في الصحيحة السابقة ، وصريحة في تعميم النجاسة.
ورواية أبي بكر صريحة أيضا فيه وفي تعميم المحلّ أيضا ولكن توثيقه غير ظاهر ، وفي سندها عثمان بن عبد الملك (٣) وهو غير ظاهر الحال ، وما رأيته في الكتب (٤).
ومتنها أيضا مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب من تعميم المحلّ ، وفي سند الثانية (أحمد بن الحسن بن على بن فضال) وهو فطحي ثقة و (عمرو بن سعيد المدائني) قيل أيضا فطحي الّا ان الأرجح انه ثقة وليس بفطحى و (مصدق بن صدقة) قيل فطحي ، وقيل : من العدول ، وقيل : ثقة و (عمار الساباطي) فطحي ثقة ، وقال المصنف رحمه الله : الوجه عندي ان روايته مرجحة.
وكأنه لذلك قال في المنتهى بعدم تطهير الشمس غير البول ونقله عن الشيخ في ط ، وقال : لأن الرواية الصحيحة انما ورد فيها البول وحمل غيره عليه قياس وان دلت رواية عمار الا انها ضعيفة السند.
ومنه علم ان لا اعتبار بالشهرة مع مثل هذه الرواية ، على انه ورد عدم الطهارة في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهّره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف يطهر من غير ماء؟ (٥).
__________________
(١) هكذا في نسخ الشرح ولكن في التهذيب : وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس).
(٢) ئل باب ٢٩ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن ابى بكر الحضرمي.
(٤) نعم في تنقيح المقال ج ١ ص ٢٤٧ : في جامع الرواة رواية على بن الحكم عنه ، عن ابى سعيد المكاري تارة ، وابى بكر الحضرمي أخرى وفي المدارك ان عثمان بن عبد الملك مجهول انتهى ولا يخفى انه هذا المقدار لا يسمن ولا يغني من جوع في توضيح حال عبد الملك المذكور.
(٥) الوسائل باب ٢٩ حديث ٧ من أبواب النجاسات.