.................................................................................................
______________________________________________________
اليبوسة مطلقا تكفي في غير محل السجود ، ولذلك فالتقييد بالشمس يصير عبثا وكلامهم عليهم السلام لا يشتمل عليه.
وصحيحة زرارة (في الفقيه) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال : إذا جفّفته الشمس فصل عليه فهو طاهر (١).
وهذه أيضا تفيد الطهارة عن البول إذا كان في الأرض وهي صريحة في الطهارة ، (وعن) (٢) مطلق الأرض ، وان مجرد الشمس يكفى ، وان الجفاف بغير الشمس لا ينفع ، ولكن بالمفهوم فهي تعمم ما مرّ وتخصّصه ومؤيدة للطهارة.
فالذي حصل منها طهارة الأرض والبواري من نجاسة البول بتجفيف الشمس واما غيرهما وعن غيره فبضرب من القياس.
ولا يبعد تعميم البواري بحيث تشمل الحصر ، وما يصنع من القصب والعلف مثله والأرض بحيث يشمل ما على وجهها من الحجر بل النباتات أيضا.
ويحتمل قياس سائر النجاسات (النجاسة ـ خ ل) سيما المتنجس بالمائع (كذلك) (٣) ، وبعد رفع العين لعدم الفرق ، والأشعار بأن العلّة هو التجفيف بالشمس وكذا جعل جميع ما لا ينقل عادة مثل الأرض لعلة عدم النقل ، والاشتراك في المشقة كما فعله أكثر الأصحاب مستدلين به ، وبرواية أبي بكر الحضرمي قال : قال لي أبو جعفر (ع) : يا أبا بكر كلما شرقت عليه الشمس فهو طاهر (٤) ، وكذا في (باب لباس التهذيب) وفي (تطهير الثياب) أشرقت فقد طهر (٥) ، وهذا أحسن.
وبرواية عمار الساباطي عنه عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٢) هكذا في جميع النسخ والمناسب وتفيد طهارة مطلق الأرض.
(٣) هكذا في جميع النسخ والمناسب لفظة (عليه) بدل (كذلك) كما لا يخفى.
(٤) ئل باب ٢٩ حديث ٦ من أبواب النجاسات.
(٥) الباب المذكور حديث ٥ منها.