ويستباح به كلما يستباح بالمائية.
______________________________________________________
ولا ترجيح لمحمد بن حمران على عبد الله بن عاصم بأنه أشهر في العلم والعدالة كما نقله في الذكرى عن المعتبر ، مع انه لا بد من تصحيح محمد بن سماعة أيضا لأنه واقع في الطريق (١) وهو مشترك مثل محمد بن حمران ، وتصحيح طريقه الى البزنطي وهو ممكن من الاستبصار.
ولابان (٢) البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، لما مرّ ، وفي ترجيح المعتبر دلالة مّا على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال ، وان ابن سماعة وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل ، فافهم.
ولا يبعد ان يحتاط على تقدير الإبطال قبل الرّكوع للوضوء والغسل بالنّقل الى النقل ثم إبطال ، فإنه أسهل وأصون لإبطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن كما نقل في الشّرح من المصنف فليس رده بأنه أبطال للفريضة في الحقيقة بحسن.
ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الرّكعة (٣) على الاستحباب لو صحّ وليس ، أو على الحدث سهوا والبناء كما دل عليه صحيحتان (٤) على ما قيل وان كانتا خاليتين عن السهو ، لكن حملتا عليه للإجماع على ما نقل في المنتهى.
قوله : «(ويستباح به كلما يستباح بالمائيّة إلخ)» وذلك لقوله تعالى بعد بيان التيمم (وَلكِن يُريدُ لَيُطَّهركُم (٥) ولقوله صلى الله عليه وآله : وترابها طهورا (٦) ـ ، ويكفيك الصّعيد عشر سنين (٧) ولقولهم عليهم السلام في الأخبار
__________________
(١) سنده في التهذيب هكذا : احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران.
(٢) عطف على قوله بأنه أشهر يعني ولا ترجيح بان البزنطي إلخ.
(٣) ئل باب ٢١ حديث ٥ من أبواب التيمم عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل صلّى ركعة على تيمم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصّلاة ويتوضأ ثمّ يبنى على واحدة.
(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٥ وحديث ٦ من أبواب التيمم.
(٥) المائدة ـ ٧.
(٦) جامع الأحاديث باب ٩ حديث ١ الى ٩ من أبواب بالتيّمم.
(٧) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب التيمم.