.................................................................................................
______________________________________________________
وأجاب بأنه مقطوع وهو سهل ولكنها منافية لكثير من الاخبار والشهرة فيردّ به ، وبأنه ليس بصريح في عدم تطهير الشمس مطلقا ، إذ يحتمل ان يكون المراد بعد اليبوسة ما تطهره الشمس ، بل يحتاج الى ان يصب فيه ماء ويكون مبللا حتى تطهّره الشمس بالجفاف.
وكذا حمل صحيحة على بن جعفر (الواقعة في الفقيه) عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة يصلى فيهما إذا جفّا؟ قال : نعم (١).
حيث كان خلافه ، إجماعهم على جواز الصلاة فقط ، لا على الطهارة مع جريان الاستدلال المقدم فكأنه خصّ بغير محلّ السجدة لذلك ، وبالجملة ، النظر في الاخبار مطلقا يفيد الطهارة مطلقا بالجفاف ولا يقولون به ، وبانضمام الإجماع على عدم تطهير غير الشمس يفيد طهارة كل شيء بالشمس.
ولعل الإجماع اخرج المنقول الّا الحصر والبواري فيبقى المشهور والنظر الى الاخبار الصحيحة فقط مع عدم الخروج من الإجماع لو كان يفيد الطهارة من البول فقط في البواري والأرض ، والسطح بتجفيف الشمس فقط (فتعميم النجاسة) وتعميم المحلّ من وجه وتخصيصه بغير ما لا ينقل بحيث يشمل الحيطان والأوتاد والأبواب المعلقة عليها والفواكه الثابتة على أصولها وجميع الزروع والنباتات ما دام في الأصول ، والحكم بتطهير باطن الأرض والوجه الآخر من البواري مع قيد الجفاف بغير الشمس في الدليل كما صرّح به بعض الأصحاب (مما لا يعرف) وجهه ، نعم ، الأخير غير بعيد ولكن بعد ثبوت النجاسة شرعا ، الحكم بالطهارة بمثل هذه الأمور لا يخلو عن إشكال فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط والله الموفق للصواب والسداد.
ومن المطهرات ، الاستحالة (بصيرورة) الخمر خلّا عند القائلين بنجاستها إذا كانت بنفسها أو بالعلاج بنحو الخلّ القليل.
دليل الأول إجماع المسلمين والثاني إجماعنا قاله في المنتهى ، والاخبار الصحيحة مثل خبر عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت الى الرضا عليه
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب النجاسات.