.................................................................................................
______________________________________________________
المراد فيما يكون له التيمم مشروعا غير واجب ، ولا يفهم الحصر أيضا مع وجود القرينة
(واما) دليل وجوب التيمم للخروج من المسجدين (فكأنّه) الإجماع ، وصحيحة أبي حمزة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا تيمما ، ولا بأس ان يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد (١)
ولا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير إلحاق غيره حتى المجنب فيه بغير احتلام
وعدم إلحاق الحائض به وان ورد خبر غير صحيح (٢) في إلحاقها به ، لعدم الصحة وعدم إجماع الأصحاب ودليل آخر ، ولا مخصص أيضا ، بعدم إمكان الغسل في أقل زمان التيمم ،
ويمكن تجويز الخروج بأيّ طريق كان لعدم الخروج عن النص
(واما) دليل وجوب الثلاثة بالنذر وشبهه (فهو) الإجماع وكونها مشروعة قبله فينعقد ، لأدلة النذر وشبهه.
ولا بد من كون كل واحد مشروعا حتى ينعقد ، فالوضوء والغسل ينعقد بنذرهما مع مشروعيتهما ولو كانا واجبين لأدلة النذر وشبهه من غير قيد كما هو الظاهر والتيمم كذلك
والظاهر مشروعيته في جميع مواضع الوضوء والغسل المشروعين بدليل احد الطهورين (٣) ، ويكفيك الصعيد عشر سنين (٤) ، وغير ذلك من عموم الاخبار الا ان يعلم ان القصد هو النظافة وازالة الوسخ وهو بعيد والا لم يحتج إلى النيّة كإزالة
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الجنابة
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الجنابة ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة ، قال قال : أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها
(٣) تقدم آنفا مصدرها
(٤) تقدم آنفا مصدرها