وغسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوّها من النجاسة.
______________________________________________________
والخبث ، والظاهر هو بقاء الطهارة والطهوريّة للاستصحاب ، وعدم الخروج بالاستعمال الموجب للنجاسة ، بأدلة نجاسة القليل ، للخبر (١) بل الإجماع فبقي على حاله ، ولأن النجاسة إذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلة فكذا عن الطهورية بالطريق الأولى ، تأمل.
والظاهر عدما لفرق بين المخرجين والمتعدي وغيره الا ان يكون فاحشا يخرج عن اسم الاستنجاء لعموم الأدلة من الإجماع والاخبار ، منها نفى الحرج ، الشريعة السهلة.
واما الشرائط التي ذكرها الأصحاب فما نعرف وجهها والعمل بالعموم مقتضى الدليل ما لم يظهر المخصّص ، والاحتياط لا يترك ، نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد لان الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة التي في المحلّ ما دام كذلك.
واما عدم التغير وعدم وجود الاجزاء معه فغير ظاهر ، والثاني أبعد ، بل الظاهر انه لا ينفك عن الاجزاء ، والأول محتمل فيحتمل اختصاص الإجماع والاخبار ببعض الأفراد فتأمل.
قوله : «(وغسالة الحمام إلخ)» قال في الشرح : هي الماء المستنقع فيه والمنفصل من الغسلتين ، ولعل دليل نجاستها نقل إجماع ابن إدريس ، وما رأيت فيه من الاخبار إلا خبر ابن ابى يعفور المذكور في الكافي عنه عليه السلام قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام إلخ (٢).
وخبر حمزة بن احمد ، عن ابى الحسن عليه السلام : ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام إلخ (٣) ، وانه موضوع لإزالة النجاسة فالظاهر ان ما فيه نجس تغليبا للظاهر على الأصل.
__________________
(١) يعنى لخبر عبد الكريم المذكور.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق المضاف وإلخ وتمام الحديث : فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إلخ الحديث.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.