.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن الإجماع غير ثابت والخبران في غاية الضعف سندا للإرسال وغيره مع اشتمالها على نجاسة ولد الزنا واشتمال الأول على انه لا يطهر إلى سبعة آباء وهو غير معقول ، ولا ما افتى به ، وان المنهي عنه هو الاغتسال في البئر واين من المطلوب؟ ووضعه لإزالة النجاسة غير مسلّم ، وترجيح الظاهر على الأصل على تقدير التسليم ليس بظاهر هنا.
والأصل يدل على الطهارة ، وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال : نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغلست رجلي وما غسلتهما الا مما (بما خ ـ ل) لزق بهما من التراب (١).
وموثقة زرارة (لوجود ابن بكير في الطريق لعله عبد الله الذي قيل : انه ممن أجمعت على تصحيح ما صح عنه وانه فطحي ثقة) قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمّام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلى (٢).
ومرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال : لا بأس (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال : لو لا ما بينى وبين دارى ما غسلت رجلي ولا نحيت (بجنب ـ خ ل) ماء الحمام (٤).
وكأنه لذلك اختار المصنف الطهارة في المنتهى وهو الظاهر لكثرة أدلة الطهارة حتى يعلم النجاسة ، ويمكن الجمع بالكراهة وعدم النجاسة ـ واعلم ان هذه الاخبار الصحيحة ، وكذا غيرها مما ورد في تحديد الكر من الاخبار المتقدمة صريحة في عدم تنجس الماء بمباشرة بدن الجنب وان الغسل والوضوء يجوز في ماء اغتسل به الجنب اختيارا ، غاية ما يمكن ان يكون كرا ذا مادة.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق.