ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم ،
______________________________________________________
المغصوب حلّ له الصلاة ، ولا يدل على حصول جميع الشرائط ورفع جميع الموانع ، بل المانع الخاص ، وهو بعيد.
نعم يمكن حملها على رفع المانع يعنى عدم الغسل فلا يدل على توقفه على أكثر من الغسل من الأمور المعتبرة في الصلاة كما نقل عن الشيخ المفيد.
ورواية ابن أعين أيضا غير معتبرة السند ، مع انها أيضا منتهية الى على بن الحسن فهي رواية واحدة في الحقيقة مع انه يحتمل غسل الحيض وليس ببعيد لأنه حينئذ يصدق : ما أتاه إلا بعد الأمر بالغسل في الجملة ، ويؤيده وجود مثله عنه في النفساء (١) والاستحباب أيضا.
واما رواية سماعة فهي مقطوعة وفي الطريق عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف في الخلاصة في قبوله ، ومحمد بن الحسين المشترك وان كان الظاهر انه ابن ابى الخطاب الثقة ، مع اشتمالها على الفرق بين الدم عبيطا وصفوة مع عدم الفرق عند الأصحاب بينهما في إيجاب الوضوء والغسل ، وهذا ممّا يضعف الاستدلال بها في إيجاب الغسل الواحد للمتوسطة أو القليلة أيضا ، وأيضا قوله عليه السلام : «(فحين تغتسل)» ليس بصريح في المنع قبل الغسل ، والحمل على الاستحباب غير بعيد ، والعجب من المصنف انه اختار في المنتهى التحريم الا مع الأغسال على ما يظهر من كلامه كأنه لاحظ الاحتياط وكلام أكثر الأصحاب ، والاحتياط حسن.
قوله : «(ولو أخلت بالأغسال إلخ)» ، عدم صحّة صومها بمعنى وجوب القضاء فقط لو تركت جميع الأغسال النهارية ، ليس ببعيد بناء على ما مرّ في مكاتبة على بن مهزيار مع نقل الشارح الإجماع الا انه يظهر من المبسوط التوقف في وجوب القضاء على ما نقله الشارح أيضا ، وعدم الدليل على غير ذلك كما قاله أيضا ، وقال أيضا : وكذا لا تجب الكفارة على الحائض والنفساء بالطريق الاولى للخلاف في اشتراط صومهما بالغسل بخلاف المستحاضة ، وقد نقل الخلاف فيما
__________________
(١) ئل باب ٧ حديث ١ من أبواب النفاس وقوله عنه يعنى عن مالك بن أعين.