ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثم لا يغسل.
ومن مس ميّتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حيّ وجب عليه الغسل ، ولو خلت من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل يده خاصّة
______________________________________________________
واشتراك البعض في الاولى ، وكون (١) زرعة ، وسماعة ، وعثمان بن عيسى ، ومجهولية البعض في الثانية ـ وعدم دلالة الأولى الا على الغسل ، ودلالة الثانية على وجوب اللحد والكفن ولا يقول به احد على ما نعلم ، فلو لا دليل غيرهما كان الاستحباب حسنا للجمع بينهما وبين مكاتبة محمد بن الفضيل (٢) (الى قوله) فكتب الىّ : السقط يدفن بدمه في موضعه.
وان كان سند هذه أيضا غير صحيح ، وانها تدل على عدم اللف أيضا وفي كلام الأصحاب (يلف ويدفن) ، وبالجملة ، لعل الدليل غير هذه الاخبار التي رأيناها والا لم يثبت المطلوب ، فلعله عندهم دليل غيرهما من إجماع ونحوه.
والظاهر ان لا خلاف في عدم وجوب الصلاة على السقط والقطعة ذات العظم.
وكذا في لفّ الخالية من العظم والسقط لأقل من أربعة أشهر ودفنها ، والرواية خالية عن اللف ، بل مجرد الدفن مع عدم الصحة ، فلو كان هناك إجماع ونحوه ، والا فالأصل واضح.
قوله : «(ويؤمر إلخ)» كأن دليله الإجماع والّا فليس له مستند واضح عام (وقيل) الآمر هو الإمام عليه السلام أو نائبه ، وكذا سقوط الغسل عنه بعد الاغتسال والقتل بسببه (بسبب ـ خ ل) الذي اغتسل له.
قوله : «(ومن مسّ ميّتا من الناس إلخ)» دليل وجوب الغسل بعد البرد
__________________
(١) ولوجود هؤلاء في الثانية.
(٢) قال : كتبت الى ابى جعفر عليه السلام ـ اسئله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلخ ـ الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب غسل الميّت.