الا المحرم ، ويدفن بغير كافور ، لو تعذر ، ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا
______________________________________________________
كون المراد بالمثقال ، الدرهم فغير واضح
قوله : «(الا المحرم إلخ)» قال المصنف في المنتهى : المحرم لا يقرب به الكافور بلا خلاف ـ والظاهر ان الحكم باق ما دام كونه محرما حرم عليه الطيب ، ويحتمل الى كونه محرما في الجملة ، ويحتمل الى كونه محرما بحيث ما صار محلّا أصلا فيجب بعد الحلق (١) لان دعوى الإجماع قبله معلوم ، وبعده غير معلوم ، والأصل يؤيده ، وعموم غسل الميّت بالكافور كذلك ، وعدم صدق المحرم عليه ظاهرا لانه يلبس ويأكل ما لا يفعله المحرم وعدم دليل يعتد به غير الإجماع ، وهو هنا غير ظاهر التحقق.
واعلم ان الشارح صرّح باعتبار النيّة في التحنيط والتكفين مع قوله بإجزائهما من غير نيّة ، مع احتمال الإثم ، ورجح عدمه لان القصد بروزهما كالجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وقضاء الدين وشكر النعمة ، ورد الوديعة ، فإن هذه الأفعال كلها يكفى مجرد فعلها في الخلاص من تبعة الذم والعقاب (٢) ، ولكن لا تستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب الى الله تعالى كما نبه عليه الشهيد رحمه الله في القواعد.
ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة ، وحمله الى القبر ، ودفنه ، ورد السلام ، واجابة المسمّت ، (المشمت ـ خ ل) (٣) والقضاء ، والشهادة ، ولا نجد فرقا بين الواجبات المتعلقة بالميّت ، وكذا بين غيرها أيضا ، لأن دليلهم الموجب يجري في الكل وهو مثل (لا عمل إلا بالنيّة) (٤) فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما كالغسل ، ـ (فجزمه) بعدم اجزائه بغير نيّة بخلافها ـ (محل تأمل) ولهذا ما أوجبها السيد
__________________
(١) يعنى يجب قرب الكافور به لو مات بعد الحلق يوم منى.
(٢) يستفاد منه عدم كون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشكر النعمة من سنخ العبادات ولكن المعروف كون المذكورات منها فتتبّع.
(٣) بالشين المعجمة أو السين المهملة وهو الدعاء له بالخير والبركة ، قيل : والمعجمة أعلاهما واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله (مجمع البحرين).
(٤) لاحظ الوسائل باب ٥ من أبواب مقدمات العبادات من المجلد الأول.