والا فمن الخلاف والا فمن شجر رطب ، وكتبة اسمه وانه يشهد الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة.
______________________________________________________
أو الوضوء أو غسل اليد للخبر (١).
وكذا استحباب الحبرة (٢).
واما وجوب خلوها عن الطرز بالذهب للرجال فكأن لتحريمه عليه.
وكذا استحباب زيادة الخرقة لفخذيه ، والعمامة مع التحنيك للخبر (٣).
واما استحباب النمط للمرئة فكأنه للرواية وما رأيتها (٤).
وكذا الخبر الدال على استحباب الجريدة من النخل (٥).
واما الترتيب المذكور الى قوله : «(والا فمن شجر رطب)» فغير موجود فيه ، وفي بعض الروايات ، بعد النخل : (تبدء بغيرها) من غير تفصيل ولا اشتراط رطوبة ، وفي بعضها بعدها (الرمان).
ولعل التقييد بالرطب (٦) لما في بعضها من الخضراء ، وللعلّة المذكورة في الاخبار بان الميّت لا يعذب ما داما رطبين لعله يجوز
__________________
(١) لم نعثر على خبر دال صريحا أو ظاهرا على استحباب غسل الغاسل قبل التكفين ولعل نظره رحمه الله الى خبر يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام (في حديث كيفية غسل الميّت):
ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرّات ، (ثم إذا كفنه اغتسل (بناء على ارادة التكفين من قوله عليه السلام : (إذا كفنه) يعني إذا أراد ان يكفنه اغتسل أوّلا ثم يكفنه واما إذا أريد منه الاغتسال بعد تكفينه فلا دلالة فيه أيضا عليه والله العالم) والخبر في ئل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب التكفين ولاحظ باقي الباب أيضا الدال على استحباب غسل اليد قبل التكفين.
واما استحباب الوضوء قبل التكفين فلم نعثر على دليل دال عليه لا واضحا ولا ظاهرا.
(٢) ئل باب ٢ من أبواب التكفين.
(٣) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب التكفين.
(٤) لم نعثر أيضا على رواية بلفظ النمط ، نعم ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : وغاسل الميّت يكفنه فيقطعه يبدء بالنمط إلخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه.
والظاهر ان فتوى مثله في مثل هذه الأحكام كاف لعدم بناء قدماء الأصحاب على الفتوى من غير خبر وخفاؤ علينا.
(٥) راجع ئل باب ٨ من أبواب التكفين.
(٦) وهذه اللفظة (اى الرطب) موجودة في معاني الأخبار فلاحظ ونقله في الوسائل باب ٧ من أبواب التكفين حديث ٥ ـ وغيرها من الأخبار.