وفي رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أولا ، إلّا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
______________________________________________________
ولا يخفى ذلك (١) حيث فهم أوّلا جواز الوضوء مطلقا ، وأيضا غير ظاهر كون القول الثاني منه عليه السلام ، مع انه يحتمل كونه للنجاسة بناء على عدم انفكاك بدن الجنب عنها غالبا ، وكونه مقارنا بالماء المستعمل في غسل الثوب يشعر به.
والتقية والاستحباب أيضا محتمل للجمع ولكن ما رأيت خبرا خاصا في الجواز وقد ادعى الشارح ره ، الصحاح من الاخبار حيث قال : أو على نجاسة المحل جمعا بينها وبين غيرها من صحاح الاخبار ، ولو كان المراد ، العمومات الدالة على كون الماء طاهرا ومطهرا لكان البيان بالآية أولى ، مع انه لا يوجب (لا يجب ـ خ ل) الحمل على المقيد والمطلق وهو اعرف ، نعم وجدت ما يدل على الطهارة مثل صحيحتي الفضيل المتقدمتين.
قوله : «(وفي رفع الخبث نجس إلخ)» نقل الشارح في المستعمل في رفع الخبث مع عدم التغير خمسة أقوال ١ ـ الطهارة مطلقا ٢ ـ والنجاسة كذلك ٣ ـ وكونه كالمحل قبل الغسل إذا كان مستعملا في رفع النجاسة ٤ ـ وقبل غسلته ٥ ـ وكونه كالمحل بعدها ـ والرابع أظهر.
(اما) عدم نجاسة ما كان المحل قبله طاهرا وعدم زيادة غسلته على غسلة محلّه قبل وروده (فلعدم) زيادة الفرع على الأصل وعدم معقوليّة الحكم بالنجاسة بالملاقاة بالطاهر.
واما نجاسته فلأدلة نجاسة الماء القليل بالملاقاة مثل عموم مفهوم أخبار كثيرة صحيحة في تقدير الكر مثل (الماء الذي لا ينجسه شيء كر ،) وإذا بلغ (٢) مقدار الماء كرا لم ينجسه شيء.
__________________
وسنده هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن على ، عن احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان.
(١) اى الاضطراب في المتن.
(٢) لا يخفى انه ليس في الاخبار لفظه (بلغ) بل (إذا كان) فراجع الوسائل باب ٩ من أبواب الماء المطلق.