وتحرم التولية اختيارا.
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر (أو) شك في شيء منه وهو على حاله أعاد
______________________________________________________
للنص ، وحمل عدم البأس على نفى التحريم ، (فتعميمها) حيث يكره للتجفيف بالشمس ونحوها أيضا (لا يخلو) عن بعد
واما دليل تحريم التولية ، بل عدم صحّة الوضوء معها فالظاهر انه ظاهر المنقول (١) والعقل يساعده ، ولا يبعد كراهة الاستعانة ، ولكن بنحو صب الماء على ما وجد في بعض الروايات (٢) مع فتوى الأصحاب وظهور وجهه عند العقل وان لم يكن الخبر صحيحا صريحا في الكراهة لإشعاره بالتحريم ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتى في استقاء الماء من البئر لعدم الدليل ، نعم لا شك انه لو فعل بنفسه فهو أحسن وأكثر ثوابا لكن الكراهة بمعنى وقوع نهى من الشارع به للتنزيه فغير ظاهر ، بل يدل على عدم الكراهة رواية معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام في الصحيح قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (٣) ـ وهو صحيح في آخر باب الحيض من الكافي
قوله : («ويجب الوضوء إلخ») لا شك في وجوب الوضوء وغيره من الطهارة بالماء المطلق المباح الطاهر والدليل عليه ـ خ) بعض الاخبار (٤) والعقل والآية في البعض ، (٥) والخلاف في هذه القيود غير واضح
قوله («ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة إلخ») دليل الأول عدم زوال اليقين بالشك والاستصحاب ، وهو دليل للثالث أيضا ، مع الاخبار وهي
__________________
(١) ئل باب ٤٧ حديث ٤ من أبواب الوضوء
(٢) الوسائل باب ٤٧ من أبواب الوضوء
(٣) ئل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب الحيض
(٤) الوسائل باب ٥١ من أبواب الوضوء
(٥) لعل نظره قده الى ذيل آية الوضوء ، وهو قوله تعالى (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) إلخ الشامل للطهارة من الخبث والحدث ، إذ لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم