والنجس ، ويجوز بالوحل مع عدم التراب.
وبالحجر معه ويكره بالسبخة والرمل ، ولو فقده تيمم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته.
______________________________________________________
واللباس ، بل كل شيء خصوصا إذا كانت ممن تضمنته الآية ، هذا مفهومي.
واما عدم الاجزاء بالنجس فاشتراط الطهارة في الآية (١) وغيرها ، يدل عليه فان النجس ما ورد به الشرع.
واما جوازه بالوحل الذي يكون أصله أرضا وانه لا يجوز الا مع عدمها ولو بتجفيفه ، بل مع عدم إمكانه بالغبار على الثوب ونحوه أيضا فكل ذلك للاخبار (٢) مع عدم ظهور الخلاف وعدم صدق الأرض فتأمّل.
واما الجواز بالحجر بأنواعه مع وجود التراب فلصدق الصعيد عليه ، إذ هو الأرض كما مر.
وكذا الخزف فان الظاهر عدم خروجه عن اسم الأرض بالطبخ ولو خرج لقيل ما قلناه سابقا (٣) ، ولهذا جوز المحقق المانع من التيمم السجود عليه فإنه لو خرج لم يجوّز ذلك لانه على تقدير جوازه انما يكون جائزا لكونه أرضا لا غير (وان كان باب السجود أوسع لأنه يجوز على غير الأرض وعلى الحجر بالاتفاق فينبغي جريان الخلاف منه ، ومن ابن الجنيد في السجود وان كان السجود أوسع لما مرّ) ، لأن العلة هو الخروج عن اسم الأرض وهو مستلزم للمنع فيهما مع الوسعة في السجود ، لما بيّنا ، فعدم خلافهما فيه يدل على كمال ضعف منع التيمم به ، فافهم واما كراهة التيمم بالأرض السبخة فكأنه للرواية (٤) ، وللخروج عن خلاف ابن
__________________
(١) هي قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) واما غير الآية فلعل مراده قده الأخبار الواردة في ان التراب أو الصعيد احد الطهورين وقولهم عليهم السلام صعيد طيب وماء طهور وأمثال ذلك بضميمة أن النجس لا يعقل ان يكون مطهرا كما في روض الجنان والله العالم.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٩ من أبواب التيمم.
(٣) من قوله قده آنفا : مع ان الاستصحاب تقتضي فراجع.
(٤) قال في الحدائق : واما ما ذكروه من الكراهة (يعني كراهة التيمم بالأرض السبخة والرمل) فلم أقف له على دليل وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجهما (الأرض السبخة والرمل) بتلك الحرارة المكتسبة عن حقيقة الأرضيّة أو الخروج انتهى.