والا ولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلا لعارض لا يرجى زواله.
______________________________________________________
الجنيد وان ضعف ، وكذا الرمل.
واما التيمم بالأمور المذكورة (١) مع فقد جميع ما يجوز به التيمم اختيارا مع التخيير فيها ، فكأنه للخبر (٢).
وينبغي اختيار أكثرها غبارا ويتعين لو كان بحيث يمكن الأخذ منه وجمعه بحيث يستر ما تحته.
واعلم ان الذي أفهمه هو جواز التيمم في أول الوقت ، ويدل عليه عموم آية التيمم (٣) ، والوقت (٤) ، وكذا أخبارهما العامة ، وان أول الوقت أفضل (٥) أو يتعين ، وقولهم عليهم السلام انما هو الماء والصعيد ، وانه احد الطهورين في الصحيح ، وفي الصحيح انه. بمنزلة الماء ويكفيك عشر سنين ، ورب الماء ورب الصعيد واحد (٦).
والاخبار الصحيحة الصريحة بحيث لا تقبل التأويل الا على وجه بعيد في عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت مثل صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم ، وهو في وقت؟ قال : تمت صلوته ولا اعادة عليه (٧).
وصحيحته عنه عليه السلام أيضا (الى قوله) فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف وليتوضأ (فليتوضأ ـ يب) ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين (٨) ومعلوم ان المراد مع سعة الوقت ، إذ الظاهر انه مع ضيقه لا يحتاج الى التفصيل كيف وقد قلنا انه يتيمم لضيق
__________________
(١) غبار الثوب ، واللبد ، وعرف الدابة. من خلاف ابن الجنيد في السبخة انتهى.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب التيمم.
(٣) قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) (الى قوله تعالى) (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ـ) المائدة ـ ٥.
(٤) قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ـ) الأسرى ـ ٧٨.
(٥) راجع باب ١ و ٣ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة من الوسائل.
(٦) أكثر هذه الأخبار منقولة في الوسائل باب ١٤ ـ ٢١ ـ ٢٣ من أبواب التيمم.
(٧) الوسائل باب ١٤ حديث ٩ من أبواب التيمم.
(٨) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب التيمم.