.................................................................................................
______________________________________________________
الوقت وأمثالها كثيرة.
والاخبار الصحيحة في جواز صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مثل ما في صدر هذه الصحيحة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء (١) وكذا صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام : في رجل يتيمم قال : يجزيه ذلك الى ان يجد الماء (٢).
وصحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء (٣) ـ وغيرها من الاخبار الكثيرة.
ووجه الدلالة انها تدل على جواز الصلاة في أول وقتها بالتيمم الواقع قبله لصلاة اخرى ، ولو كان تأخير التيمم الى آخر الوقت واجبا لما حسن ذلك لان وجوب تأخير التيمم الى آخر الوقت انما هو لوقوع الصلاة في آخره على ما هو الظاهر ، ويدل عليه الخبر الدال على التأخير حيث قال : (فليتيمم وليصل في آخر الوقت) (٤) وانه لو لم يكن كذلك فيكون امره سهلا ، إذ يجوز للإنسان ان يصلى النوافل دائما فيجوز ان يتيمم في أول الوقت ، بل قبل الوقت للنافلة أو لصلاة نذر أو لمس ما لا يجوز الا بالتيمم ثم يدخل الوقت فيصلي دائما متيمما في أول الوقت وصار النزاع في مجرد وقوع هذا الفعل أوّلا مع انه أمر بما يراد لغيره بالإجماع فيكون إيجاب الشارع تأخير التيمم الى آخر الوقت عبثا لا يحصل الغرض الأصلي منه فتأمل.
ومنه ظهر (ان الحيلة) بنذر صلاة في أول الوقت أو قبله ثم التيمم والدخول في الصلاة الأخرى (ليس) بجيد مع ان النذر لا يحتاج.
وأيضا يدل عليه بخصوصه صحيحة داود الرقى قال : قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب التيمم.