.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معى ماء ويقال ان الماء قريب منا ، فاطلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تتيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع (١).
وأيضا يدل عليه ان الضيق منفي عقلا ونقلا (٢) وبهذا استدل المصنف على ردّ التضيق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيق.
وأيضا أظن أن الضيق المعتبر ممّا يتعذر أو يتعسر ، مع ان شريعتنا سهلة وسمحة.
وأيضا جعل الأوقات بالنسبة إلى التيمم شيئا وبالنسبة إلى غيره شيئا آخر بعيد.
واما الذي يدل على الضيق مطلقا ممّا استدل به ، فالإجماع المنقول بالخبر الواحد وهو مقبول مثل السنة ، وقيل نقله السيد والشيخ (وخبر) محمد بن مسلم (عن ابى عبد الله عليه السلام ـ خ صا) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فاخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض (٣).
وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (٤).
ويمكن الاستدلال بما في خبر عبد الله بن بكير عنه عليه السلام فليكن ذلك (اى التيمم) في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض (٥) ـ ويمكن ان يكون مثله واحد آخر (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب التيمم.
(٢) كقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وغيرها من الآيات.
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب التيمم.
(٥) الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من أبواب التيمم وصدره هكذا قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن إلخ.
(٦) يمكن ان يكون إشارة إلى خبر محمد بن مسلم المتقدم.