.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب) ان دعوى الإجماع من الخصم في مثل هذه المسئلة مع الخلاف العظيم مما يمكن الّا تسمع ، على انّا ما نعرف ذلك أيضا وانه ما يدعى نقل الإجماع عليه ولا علمه به ، وقد يكون مستندا الى ظنه واجتهاده واستخراجه لا بحيث يعلم علما ، ومثل هذا لا يقبل من الخصم.
مع انك تعرف ما في الإجماع سيما على أصولنا وحصوله ، فلو لا خوف الإطالة ، لذكرت نبذا منه والشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية في عدم سماعه ، وأيضا يمكن تخصيصه بما ظن زوال العذر المانع ونحوه.
واما الجواب عن الاخبار فهو ان الصحّة غير ظاهرة وان ادعى صحّة الأول لاشتراك محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين (١) ، وانه مضمر غير مصرح بأنه عن الامام عليه السلام (٢) والخبر الثاني ، فيه إبراهيم بن هاشم وابن أذينة (٣) مع انه يحتمل غير عمر ، وفيه بل في زرارة أيضا كلام للبعض.
والثالث فيه العباس المشترك وعبد الله الفطحي (٤).
ولا عموم فيها أيضا ، مع ان الظاهر انه مع ظن وجود الماء أو احتماله كما يشهد به لفظ الطلب ، على انها تدل على وجوب الطلب ما دام في الوقت ، وليس بواجب عندهم ، بل لا يجوز فيحتاج إلى تأويل ، وكذا (فان فاتك) (٥) وانها انما تدل على التأخير إذا كان سبب التيمم هو فقد الماء.
وهذه الأمور وان كانت ممّا يمكن دفعها ، ولكن ذكرناها لترجح الخالية عنها ، على المشتمل عليها.
وبالجملة (تخصيص) آية الوقت مثل قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ
__________________
(١) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم.
(٢) كونه مضمرا انما هو في الكافي والتهذيب واما في الاستبصار نقلا من الكافي (عن ابى عبد الله (ع)) ونقله في الوسائل أيضا نقلا منه عن ابى عبد الله عليه السلام فلاحظ الوسائل باب ٢٢ حديث من أبواب التيمم.
(٣) سنده في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام.
(٤) وسنده كما في التهذيب : محمد بن على بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير.
(٥) يعنى قوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم المتقدم : (فان فاتك الماء لم تفتك الأرض).