.................................................................................................
______________________________________________________
الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (١) ، وآية التيمم مثل (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) إلخ (٢) عقيب إرادة الصلاة العامة (٣) كما في الوضوء ، والاخبار في التيمم والوقت مع كثرتها والتصريح بعدم الإعادة مع مشافهة الماء كما مرّ ، والاخبار الخاصة التي أشرت إلى بعضها وسائر ما تقدم (بمثل) هذه الاخبار المفيدة للضيق العظيم.
(لا يخلو) عن إشكال أظن أن عدمه اولى ، وان القول بوجوب التأخير بعيد ، نعم القول بالتفصيل ليس ببعيد ، وأظن ان العمل بالعموم اولى وحمل هذه (اما) على العلم بوجود الماء أو الظن به أو الاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما في رواية البزنطي في الصحيح ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام قال : واعلم انه ليس ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت (٤).
ولفظة (ينبغي) ظاهرة في الندب وهو ظاهر ولا نزاع فيه فمتنه ظاهر في المطلوب ، وسنده أيضا جيد لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار وهو ثقة وقيل في الأصول ، والفروع ، والدراية : هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه وقد عرفت انه صح عنه ، وأيضا ليس في الخلاصة والنجاشي محمد بن حمران الا واحد ثقة ، وكذا محمد بن سماعة ليس الا واحدا ثقة والظاهر انهما المذكوران.
ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وان كان في رجال ابن داود ذكر اثنين محمد بن سماعة ثقة ـ وق آخر (٥) مهملة ، ومحمد بن حمران ثقة ق وآخر مجهول.
__________________
(١) الاسراء ٧٨.
(٢) المائدة ـ ٦.
(٣) (يعني آية التيمم عامّه كعموم آية الوضوء المستفاد من قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلخ.
(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٣ وصدره : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضى في الصلاة واعلم إلخ.
(٥) يعنى من أصحاب الصادق عليه السلام وكذا الذي بعده.