.................................................................................................
______________________________________________________
مما يجب عليه التهجد ونحوه.
ومع ذلك فيه التأمل ، وهو مؤيد لما مر من الاحتمال الذي ذكرته في الوضوء والغسل قبل الوقت الّا ان يراد استحباب الغسل للمستحاضة للتهجد ، وانه كاف عن الوجوب فتأمل وينبغي الاحتياط بغسل له وللفجر بعده.
واعلم انه لو انقطع دم الاستحاضة بعد فعل ما يجب له (يحتمل) (١) وجوب الوضوء لا الغسل للصلاة ونحوها ، لان الدم حدث وقد كان من قبل معفوا للحرج والنص ، والآن لا حرج ولا نص.
وللاية (٢) ، والأصل عدم كون الدم السابق موجبا للغسل وما يثبت كونه كذلك إلا في المواضع المخصوصة.
ألا ترى ان المتوسطة لا توجب عندهم غسلا بعد صلاة الفجر ، وان الكثيرة لا توجب غسلا لكل صلاة مع الجمع.
وان الإيجاب مطلقا ليس بحرج حتى يخرج بالضرورة وهو ظاهر وليس هنا بالفرض وهو مذهب الشيخ والمصنف على ما قاله الشهيد الثاني.
(ويحتمل) وجوب ما يوجبه الدم لو لم ينقطع ، لانه كان موجبا وعدم الوجوب كان لمانع ، وقد زال ، ويفهم ضعفه ممّا سبق.
(ويحتمل) عدم كونه حدثا لعدم الدليل بأنه موجب مطلقا لشيء ، بل في الأوقات المخصوصة وليست ، وكونه حدثا مطلقا ممنوع ، وكذا شمول الآية ، إذ المراد خطاب المحدث ولا يسلّم هنا ، وأيضا سقط اعتبار هذا الدم في نظر الشرع بعد فعل ما أوجب عليه من الغسل واستباح به الصلاة ، بل ارتفع الحدث أيضا والأصل بقائها.
والأول أظهر والثاني أحوط والأخير ألصق بالدليل لو لا دعوى الإجماع (فدعوى الشارح) (٣) في وضوح كون صحّة الأول مبنيا على مذهب العامة ، من
__________________
(١) وحاصل الاحتمالات ثلاثة (الأول) وجوب الوضوء فقط (الثاني) وجوب الوضوء والغسل معا (الثالث) عدم وجوب شيء منهما.
(٢) وهي قوله (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلخ.
(٣) راجع روض الجنان عند شرح قول المصنف : (وهي مع ذلك بحكم الطاهر ص ٨٦.