.................................................................................................
______________________________________________________
فمحمول عليه ، والظاهر طهارته ولصحيحة زرارة (١) لوجود لفظ (الرجل) وهو ظاهر في الحفاء (وكون) العادة ذلك خصوصا في الزمن السابق عند العرب (ممنوع).
ويؤيّده حسنة المعلى بن خنيس (في الكافي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وأمرّ عليه حافيا فقال : ا ليس ورائه شيء جافّ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس ، ان الأرض يطهر بعضها بعضا (٢).
والمعلى وان كان فيه كلام الا انه مؤيد ، والشيخ مدحه ، ولعله لا حظ المصنف رحمه الله غاية الاحتياط في الفتوى.
وبعض الأصحاب ما عملوا بالعموم ولا بالخصوص بالمتعارف حيث عممّوا ما يقوم مقامهما.
(فاما) ينبغي التعميم (أو) التخصيص بما هو المعتاد.
فالظاهر ان الإجماع (٣) مع المعمم ، مع علم النجاسة وعدم ظهور النص ، بل العموم المحقق ، لاحتمال الإطلاق فطهارة نحو القبقاب على هذا غير معلوم فلا تطهر خشبة الزمن والا قطع التي بمنزلة رجلهما لعدم العرف وعدم علم شمول الخبر لها حيث يحمل ما في الرواية على العرف في ذلك وأيضا الظاهر عموم النجاسة سواء كانت ذات جرم أم لا ، رطبة أو يابسة ، للعموم ، ولخصوص رواية المعلى وان كان في نحو البول بعد اليبوسة تأمل ، وينبغي الاحتياط.
وانه لا يبعد اشتراط طهارة الأرض لأن النجس يبعد تطهيره غيره ، ولرواية الأحول المتقدمة.
واما اشتراط جفافها فلا يظهر له وجه الّا تخيّل تنجيسها (تنجسها ـ خ ل) ، والظاهر انه لا يضر كرطوبة النجاسة كما قيل ذلك في الماء القليل ، إذ يكفي كونها طاهرة قبل استعمالها في التطهير ، وظهور العمومات وعدم التفصيل في الخبر
__________________
(١) تقدم آنفا فلا حظ.
(٢) ئل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٣) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، ولكن الظاهر (ان لا إجماع) بدل قوله : (ان الإجماع).