ويجب عليه الغسل ،
وتجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ وغسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه (بأقله ـ خ ل) وتخليل ما لا يصل اليه الماء الا به والترتيب يبدء بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر إلّا في الارتماس
______________________________________________________
والشرب بعدهما فلا كراهة ، ولزوال الأثر ، ويحتمل التعدد إذا طال الزمان أو تخلّل الحدث وأبعد منه بعد كلّ أكل وشرب مع التراخي مطلقا والتعدد عرفا
واما دليل كراهة مس المصحف فبعض الاخبار مثل (لا تمس الورق) (١) وما يدل على عدم مس اسم الله وهو الخبر الدال على عدم مس الدينار والدرهم اللذين عليهما اسم الله تعالى (٢) ولكنه غير صحيح ، بل ولا صريح فالحمل على الكراهة محتمل وكذا لم (ما ـ خ ل) يدل على قلع الخاتم الذي فيه اسم الله (٣) حال الخلاء ونحو ذلك ويدل على كراهة حمله (المصحف ـ خ ل) إلى الخلأ هذه الأمور ، واما مطلق الحمل محدثا فغير بعيد أيضا ، وقال المصنف في المنتهى : ويجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة كالهامش ويجوز حمله وتعليقه على كراهة وهو قول علمائنا اجمع.
ودليل كراهة النوم الا بعد الوضوء والخضاب قبل الغسل ، وكذا الجنابة وهو مختضب ، روايات (٤) ، وكذا يدل على كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات والاشتداد بعد السبعين بعض الاخبار (٥)
قوله : «(ويجب عليه الغسل)» دليل وجوبه النص (٦) والإجماع ، ولا يبعد كونه لنفسه لعموم ظاهر الأدلة مع عدم المانع حتى يخصّص
قوله : «(وتجب فيه النيّة إلخ)» وقد مرّ في الوضوء ما يكفى هنا ، ودليل وجوب
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الوضوء عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمسّ الكتاب
(٢) لاحظ الوسائل باب ١٨ من أبواب الجنابة
(٣) ئل باب ١٧ حديث ٤ من أبواب أحكام الخلوة
(٤) راجع الوسائل باب ٢٥ وباب ٢٢ من أبواب الجنابة
(٥) راجع ئل باب ١٩ من أبواب الجنابة
(٦) لاحظ الوسائل باب ١ وباب ٢ وباب ١٤ من أبواب الجنابة