المصحف ، والنوم الا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات ويشتد الكراهية (الكراهة ـ خ ل) فيما زاد على سبعين ،
______________________________________________________
الزيادات) عن ابى عبد الله عليه السلام الى قوله قلت لأبي عبد الله أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ؟ قال : انّا لنكسل ولكن ليغسل يده ، والوضوء أفضل (١).
وحسنة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في باب حكم الجنابة) قال : الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده ويتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (٢).
فظاهر الأولى تخفيف الكراهة بغسل اليد ، بل زوالها ، إذ كون الأكل بعد الوضوء وقبل الغسل أفضل ليس بصريح في بقاء الكراهة ، بل لا تفهم الكراهة أصلا
الا ان يراد من الكراهة مجرد انه وقع الأمر بالغسل قبل الطعام مطلقا ، ولكن لا يسمى ذلك مكروها الا ان يراد من الكراهة خلاف الاولى ، لكن سوق الكلام يدل على النهي تنزيها كما قاله الأصحاب ، والثانية تدل على استحباب غسل اليد مع المضمضة وغسل الوجه له قبل الأكل والشرب من غير ذكر الوضوء
فلا يبعد فهم التخفيف بهذه الثلثة تخفيفا أكثر منه بالأول فقط والزوال بالكلية بالوضوء من مجموع الاخبار بعد الحمل على الاستحباب ، لعدم القائل بالوجوب ، مع عدم دليل الوجوب وفهم الكراهة ، مع وجود الخبر الدال على جواز الأكل والشرب مع خلوه عن هذه الأشياء ، ولعل وجه ترك بعض الأصحاب ذكر الوضوء الواقع في الخبر الأول ـ ما مر من عدم فهم الكراهة قبله وعدم ذكره في الثانية ، ولكن ينبغي ذكر غسل الوجه وقيد البعض بقوله : (تخفف الكراهة بالمضمضة إلخ)
ولكن ما فهمت وجه ذكر الاستنشاق مع انه ما هو مذكور في الخبرين ولعلهم فهموا من غيرهما وما رأيت ويمكن حمل الوضوء الذي في الأول على المضمضة وغسل الوجه اللذين هما بعض الوضوء فيصير مضمون الخبرين واحدا ولكنه بعيد.
ثم الظاهر الاكتفاء بالمّرة الواحدة ، للأكل والشرب المتعددين لصدق الأكل
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٧ من أبواب الجنابة
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب الجنابة