.................................................................................................
______________________________________________________
(واما) مس كتابة القرآن فهو موقوف على الغسل والوضوء عندهم.
(واما) توقف دخول المساجد على الغسل فلا يدل عليه دليل فلا يبعد الجواز الا مع التلويث أو مع القول بتحريم إدخال النجاسة مطلقا وهو قول المصنف قدس الله سرّه :
ويجوز دخول المساجد للمستحاضة الفاعلة لذلك بالإجماع على ما نقل ونحوه.
واما حال الوطي فعموم الآيات والاخبار والأصل ، والاستصحاب يقتضي عدم التوقف على شيء ممّا سبق حتى غسل الفرج ، وكذا ما في بعض الاخبار بخصوصه مثل قوله عليه السلام في آخر صحيحة معاوية المتقدمة : (وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها) (١) ، وصحيحة صفوان المتقدمة عنه عليه السلام (هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد) (٢) فتأمل ، وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام المتقدمة إلى قوله : «فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء الا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها)» (٣) ـ ونقل المصنف في المنتهى مثلها عن زرارة موثقة وما رأيتها إلى الآن ، نعم رأيت مثلها رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال : سمعته يقول ـ ونقلها بعينها الا بتغيير (حيضها) ب (قرئها).
وفيها أيضا دلالة على وجوب ثلاثة أغسال للمتوسطة ، ويدل. على توقف اباحة الوطي على الغسل ، بل على جميع ما يعتبر في صحّة الصلاة حتى تغيير الخرقة كما نقل عن الشيخ المفيد ، رواية زرارة وفضيل عن أحدهما عليه السلام ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل ، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها ان يغشاها (٤) ـ وفيها أيضا دلالة على الأغسال
__________________
(١) ئل باب ١ حديث ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) ئل باب ١ حديث ٣ من أبواب الاستحاضة.
(٣) ئل باب ١ حديث ٤ من أبواب الاستحاضة.
(٤) ئل باب ١ حديث ١٢ من أبواب الاستحاضة وصدرها هكذا : عن أحدهما عليهما السلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل إلخ.