والأرض باطن النّعل والقدم.
______________________________________________________
المأكول اللحم الذي يريد ذبحه أو شرب لبنه في الحال العجين النجس (١) لعدم التكليف في حقهم. ولعله لعدم العلم بوصول النجس الى ما يؤكل ويشرب من اللبن واللحم أو يكون للانقلاب.
ولو علم الوصول لوجب الاجتناب مع عدم الانقلاب ، بل معه أيضا للعلم بوصوله الى جوفه رطبا ، وعدم العلم بكونه مطهرا الا ان يقال : البواطن لا تنجس بالمتنجس ، أو ان عضو الحيوان إذا لم توجد فيه عين النجاسة طاهر ، وفيه بعد ولعل مقصود المصنف (٢) مجرد جواز هذا الفعل ، واما أكل لحمه فلا يعلم منه.
(واما الأرض) فالظاهر عدم الخلاف عندنا في كونها مطهّرة في الجملة ، ويدل عليه أخبار كثيرة ، مثل صحيحة زرارة بن أعين (في التهذيب) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه ، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها الا ان يقدرها ـ اى يريد النظافة منها ـ ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى (٣).
وصحيحة الأحول (في الكافي ولعله مؤمن الطاق الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (٤).
والظاهر من نفى البأس ، الصلاة معه ، بل الطهارة ، وان المراد ب (إذا إلخ) التمثيل لا الشرط ، ولهذا قال : (أو نحو ذلك) ولم يعتبره أكثر الأصحاب ، ولدلالة غيره على ذلك صريحا.
مثل ما في الصحيحة المتقدمة وغيرها (٥) ، وحسنة محمد بن مسلم فيه أيضا
__________________
(١) قوله : العجين النجس مفعول لقوله : إطعام ، وقوله : المأكول صفة (البهائم ،) وقوله : في الحال متعلق بقوله :
يريد.
(٢) يعني في المنتهى من العبارة المذكورة.
(٣) ئل باب ١٠ حديث ١ من أبواب نواقض الوضوء وباب ٣٢ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
(٤) ئل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٥) يعني في التهذيب ، وكذا قوله ره : ورواية الحلبي فيه إلخ.