.................................................................................................
______________________________________________________
بأنها وان كانت مرسلة ابن ابى عمير (١) الا انها معارضة بالأصل فلا تكون مقبولة.
كأنه يريد بالأصل ، الاستصحاب ويمكن ان يقال : قد يكون ميتة غير نجسة وقوله عليه السلام : (أكلت النار ما فيه) من السّميّة وما يضر ، أو ما تكرهه النفس كما لا يخفى.
وان رد المرسلة بالأصل هو عدم قبولها (٢).
وان كلامه يدل على تحريم أكل الرماد الحاصل ولو من الحلال مثل الخبز أيضا ، ودليله غير واضح. ويحتمل إرجاعه (٣) إلى الخبز النجس الذي صار رمادا ، وهو أيضا يحتاج الى دليل ، لان تحريمه انما كان لنجاسته فيرتفع برفعها فتأمّل.
وأيضا قال : الأعيان النجسة إذا صارت ترابا فالأقرب الطهارة ، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول بزواله انتهى.
وفيه ما مر فتأمل ، ولقوله عليه السلام : التراب طهور المسلم (٤) و (ترابها طهورا) (٥) بعد العلم بأنه كان من الأعيان ، ولهذا ، النجس خارج عنه كالماء ، مع ان العلم بصيرورتها كذلك في غاية الإشكال ، نعم تصير ناعما يشبهه بحسب الظاهر ، ولا يعلم كونها تلك الحقيقة ، ومع ذلك لا بد من التحرز عن التراب الذي نجس بملاقاته أوّلا بالرطوبة ، فإن ذلك لا يطهر لعدم الانقلاب كما في الشرح (٦).
واعلم انه قد صرح في المنتهى في هذا المحل بجواز إطعام البهائم ،
__________________
(١) وينضم اليه ان مراسيل ابن ابى عمير كمسانيده على ما هو المشهور.
(٢) والا فلا وجه لرد الحجّة بسبب الأصل ولا معارضتها معه كما قرر في محلّه.
(٣) يعنى إرجاع الضمير في كلام المصنف في المنتهى بقوله : (ولا يجوز أكله إلى الرماد الحاصل من الخبز النجس.
(٤) لم نعثر الى الآن على هذه العبارة في كتب الفريقين فتتبع.
(٥) بداية المجتهد للقرطبى المتوفى ٥٩٥ ج ١ ص ٦٩ ـ الباب الخامس من كتاب التيمم ـ عنه صلى الله عليه وآله هكذا : جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا.
(٦) في روض الجنان ص ١٧٠ : لو كانت العذرة ونحوها رطبة ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب النجس بطهرها ، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا لاشتباهها انتهى.