ولا يجزى الغسل عنه.
______________________________________________________
الإجماع على ذلك.
وأيضا يدل على كون مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى ومسح اليسرى باليسرى ، ولعل ما قال بالوجوب احد وليس الخبر بصحيح بل هو حسن فلا يبعد الاستحباب وظاهر الآية والاخبار الأخر مؤيد لعدم الوجوب وأوّل بعض ما يدل على خلاف ذلك ، والاحتياط طريق السلامة.
وأيضا ذهب البعض الى وجوب مقدار ثلاث أصابع ، ويدفع ما وقع في صحيحة زرارة وبكير (في الكافي والتهذيب) ، إذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء ، من رجليه (قدميه ، ـ ظ كذا في التهذيب) (وقدميه) فقط في الكافي ـ ما بين الكعبين الى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه وقلنا (أصلحك الله ـ يب) فأين الكعبان قال : هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق ـ فقال : هذا ما هو؟ قال هذا عظم الساق (١) وغير ذلك من الأخبار ، ولا يبعد حمل كلام الموجب مقدار ثلاث أصابع للخبر الصحيح ، على الاستحباب كالرواية ، فإن الشيخ المفيد ره قد عبّر في كتابه المقنعة أكثر المستحبات في آداب الخلوة بالوجوب ، والمكروهات ب (لا يجوز) كالصدوق ، وكأنه من القائلين بمقدار الثلاثة
قوله : «(ولا يجزى الغسل عنه)» أظن ان المراد بالغسل الغير المجزي عن المسح ، الغسل الذي لا يتحقق معه المسح مثل ان يصب الماء من غير إيصال اليد ، وكذا أظن عدم إجزاء كثرة الماء مع تأخير الإمرار بحيث لم يصدق عليه اسم المسح جزما أو مع قصده الغسل مع تحققه بإمرار اليد ، (واما) تحقق أقل الجري الذي يجزى في الغسل بإمرار اليد ، فلا أظن عدم اجزائه عنه مع قصد المسح المطلوب المأمور به في الآية والاخبار فيجزي وان سلّم صدق الغسل عليه أيضا إذ لا شك في صدق المسح على المفروض ، لغة وعرفا وشرعا (واجزاء) مثله في الغسل أيضا بدليل خارج غير الآية (لم يدل) على انه المراد في الآية ، وعلى تقدير كون ذلك يراد من الآية أيضا لا يمنع الصّحة لصدق المسح أيضا ويكون
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ كيفية الوضوء ذيل حديث ٣