ولا يعيد ما صلى به.
______________________________________________________
حيث أطلق ، الجنب المحض الذي ما حصل معه المطهّر أصلا ولم يكن بمنزلة الغاسل في جميع أحكامه إلّا النادر.
ولأنه يلزم أيضا سقوط إدراك فضيلة المساجد والصّلوة فيها والطّواف ، بل الحج أيضا في الجملة.
وبالجملة دلالة الآية على مدّعاه غير ظاهرة ، ولو سلّم فتقييدها أولى من تقييد تلك الأدلة على ما نفهم ، مع أنه ليس بمنقول ذلك الّا عنه.
فحينئذ يمكن عدم إيجاب الغسل على ماسّ الميّت المتيمم (الميمّم ظ) تيمّما شرعيّا واستحبابه لجميع ما يستحب له المائية حتّى غسل الزّيارة مثلا والكون على الطّهارة وغيرهما إلّا في موضع علم أنّ الغرض الحاصل بالماء لا يحصل بالأرض مثل إزالة الوسخ.
ثم اعلم إنّ هذه الأدلّة ، وكون الأمر بالتّيمّم والصّلوة به ، للأجزاء يعنى سقوط القضاء يدلّان على عدم وجوب إعادة ما صلّى به ، بل كلّ ما فعل مطلقا بالتيمم وهو واضح.
(فقول) البعض بوجوب القضاء في بعض الصّور مثل إيجاب المصنّف في القواعد القضاء على من أراق الماء في الوقت ثمّ تيمّم وصلّى.
(غير واضح) وإن كان لمثل قول القواعد وجه ، هو أنه قد كلّف بالصّلوة بالمائيّة وبقي ذلك في الذّمة لعدم حصوله. في الفعل المأمور به الآخر وهو فعل الصّلوة بالتيّمم الذي يدلّ على إجزائه عن هذا الأمر الجديد وعدم قضاء ما وجب ، به ، لا الأولى ولكنه بعيد ، لأنّ الظّاهر عدم تعدد المأمور به وكون الثّاني بدلا عن الأوّل.
ومثل ما قلنا يمكن في أكثر الصّور فتأمّل فإن عدم القضاء هو الواضح إلّا مع وجود نص فيه ، فيأوّل بما مر مثل.
ما في صحيحة عبد الله بن سنان في (الفقيه) عنه عليه السلام ـ فَإذا أَمِنَ من البَردِ اغتسل وَأَعاد الصَّلوةَ (١).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب التيمم وصدرها هكذا عبد الله بن سنان انه سال أبا عبد الله