ولو تطهر وصلى وأحدث ثم تطهر وصلّى ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو مجهول أعاد الصلوتين بعد الطهارة ان اختلفا عددا والا فالعدد.
______________________________________________________
إذ يعتقد حصولهما بغيره ، فكيف ينويهما ، ومع نيتهما أيضا ما ينفع لانه ما قصد وما اعتقد ، بل لا يتخيل محققا الا ان يقصد على تقدير عدمهما بالأولى ، لكنه بعيد
والظاهر ان الندب غير موّجه حينئذ الّا ان يريدوا انه لا بد من الوجوب ، ومن أحدهما (١) في النيّة بحيث يكون مطابقا للواقع كما هو الظاهر لا بمجرد الذكر والتلفظ وذلك لا يمكن مع ندبيتهما ، وكذا مع وجوبهما فيصح البناء أيضا ،
ولكن الثاني خلاف الظاهر ، إذ مذهب المصنف هنا اعتبار أحدهما فيمكن ان يكون ذاهبا الى كون المجدّد رافعا وان اعتبار أحدهما انما هو في غير المجدد وهو الظاهر ، إذ معلوم ، مشروعيّة المجدّد وكونه وضوء شرعيّا مع امتناع اعتبار أحدهما في نيته كما مرّ ،
وينبغي الحدث ثم الوضوء حتى يتحقق كونه رافعا ولم يكن مثل المجدّد فتأمل ، ولانه على تقدير القول بعدم اشتراط الوجه فيمكن (يمكن ـ خ) انه إذا قصد خلاف الوجه الذي عليه لم يصح لأن نية الندب لمن يجب عليه الوضوء لم يصح وان قلنا ان الوجه لا يعتبر ، والفرق بين عدم الاعتبار فقط وتجويز ضده أيضا كثيرة ولكن قد يفهم ذلك من الشرائع وصرّح به المحقق في بعض تحقيقاته ونقل عن المعتبر أيضا ، وذلك غير بعيد هنا مع عدم العلم ، واما مع العلم فمشكل ، بل يشكل إمكان تحقّقه من المكلف فتأمل
ثم ان الظاهر في المسئلة صحّة الصّلوة والطهارة مطلقا لاعتقادى ان (التجديد) وان فعله باعتقاد (التجديد) ، وصحة الاولى (٢) ووجوبها وندبيّة الثانية وعدم قصد الرفع ، (رافع) على ما ظهر من علّة شرعه ، ويكفى ذلك خصوصا إذا كان للفاعل شعور به ، مع أن الإعادة تكليف شاق ، والأصل عدمه ، والشريعة السهلة تقتضي خلافه ، سيّما إذا وقع بعد العبادات الكثيرة ، مثل الحج والصّلوة ، و
__________________
(١) أي نيّة الرافع أو نية الاستباحة
(٢) يعنى الطهارة الأولى