.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر عدم القائل بالفرق. (١)
وعلى تقدير عدم رافعيّة المجدّد فيمكن عدم البطلان ، (لعدم) العلم بالوضوء الباطل بعينه المستلزم لبطلان الوضوء الثاني والصلاة ، والأصل الصحّة وعدم الإعادة (ولبناء) ما فعل على الصحة ، (ولكونه) مأمورا بالفعل حين الفعل ، والأمر للاجزاء ، (ولعدم) الاعتبار بالشك في المبطل بعد الفعل ، والأصل عدم كونه من الأول ، وعدم تحقق الثاني فيمكن ان يتعين بطلانه فتأمل فيه (ولصدق) انه الوضوء من غير تقييد بعدم المجدّد و (كونه) منهيا (منفيا ـ خ ل) بأي وجه. بل ظاهرها (٢) عدم النيّة مطلقا لا يجاب غسل الوجه (والا ـ خ) فترك النية غير مستحسن.
وكذا تركهم صلوات الله عليهم ، النية في تعليم العبادات خصوصا الوضوء
وأيضا يدل عليه نحو الصحيحة المنقولة (في الكافي في باب مقدار الماء) (٣) عن محمد بن مسلم وزرارة قال (٤) انما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه (٥) ـ وغير ذلك من الاخبار.
ولو لا خوف خرق الإجماع ، لأمكن القول بعدم النيّة على الوجه المذكور كما هو مقتضى الأدلة.
ونقل الشارح في شرح الرسالة عدم ذكرها عن المتقدمين ، وحمل دليل النيّة الواردة في عموم الاخبار ، على قصده لله ، لا ان يقصد غير عبادة أو عبادة لغير الله تعالى بفعله (لفعله ـ خ ل) مع الشعور عند الفعل بحيث لو سئل لأجاب انه فعله عبادة لله من غير مكث وتحصيل ، بالفعل (٦) سيّما للعوام ، ولا على الأمور الدقيقة التي فهمها المتأخرون رحمهم الله.
__________________
(١) يعنى لا يفرق القائل بعدم كون المجدّد رافعا بين وقوع العبادات الكثيرة وعدم وقوعها ، فإذا قلنا بعدم صحته في الأول للزوم الحرج ففي الثاني أيضا كذلك
(٢) اى ظاهر الأدلة من الآيات والروايات
(٣) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء والغسل إلخ
(٤) في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال إلخ
(٥) ئل باب ٥٢ حديث ١ من أبواب الوضوء
(٦) قوله : بالفعل متعلق بقوله : (لأجاب)