وغسل الأموات ، وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة
______________________________________________________
قوله : («وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلخ») هذه المسئلة من المشكلات ، ودليل عدم وجوب الوضوء مع الجنابة كأنه الإجماع وظاهر الآية (١) والاخبار (٢) وهو واضح ، وما وجد في بعض منها الوضوء قبله محمول على الاستحباب قاله الشيخ للرواية ، وردها لا عن شيء ليس بحسن فالاستحباب عنده حسن وان كان خلاف المشهور ، وفي الرواية (أبو بكر الحضرمي) (٣) وهو غير مصرح بتوثيقه في الخلاصة ونقل ذلك في رجال ابن داود في الكنى عن الكشي ، وما رأيته فيه.
واما دليل وجوبه في سائر الأغسال فهو ان الإنسان مأخوذ عليه ان لا يدخل في الصلاة إلا بالوضوء لظاهر الآية والإجماع أيضا وخرج غسل الجنابة لما مرّ فبقي الباقي ، وقوله عليه السلام فيما رواه ابن ابى عمير صحيحا عن رجل ، عن ابى عبد الله قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (٤) ، وما رواه أيضا في الصحيح ، ابن ابى عمير عن حماد أو غيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة (٥) وقال في المختلف والمنتهى : وفي حسنة حماد بن عثمان (بحذف أو غيره) وزيادة (ابن عثمان) (٦) ووجهه غير ظاهر ،
والذي رأيته في الأصول ما نقلته هنا كما ترى ، وقال في المنتهى (في عدم وجوب الوضوء على الميّت) : (أو غيره) في هذا الخبر ، ولكن قال أيضا في الحسن.
ويمكن الدخل فيه بأن الآية ليست عامّة بحيث يفهم الوجوب على كلّ مصل
__________________
(١) فان الظاهر ان معنى قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) إلخ : إذا أردتم إقامة الصلاة وكنتم محدثين ولم تكونوا جنبا (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلخ ، وإذا كنتم جنبا فاغتسلوا فدلت الآية على كفاية الغسل فقط للصلاة ـ والله العالم
(٢) الوسائل باب ٣٤ من أبواب الجنابة
(٣) محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن ابى بكر الحضرمي ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل الوسائل باب ٣٤ حديث ٦ من أبواب الجنابة
(٤) ئل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب الجنابة
(٥) ئل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الجنابة
(٦) لا يخفى ان الشيخ أورده في التهذيب في موضعين وفي كليهما (حماد بن عثمان أو غيره)