.................................................................................................
______________________________________________________
أو شيء من منى (الى قوله) فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة (١).
وهذه وان كانت مقطوعة (٢) لكن معلوم انه لا ينقل مثله مثلها الا عن امام كما مر ولهذا نقله الأصحاب في الكتب ، وفيه دلالة صريحة على عدم اعتبار الظن في النجاسة ، وكذا في غيره من الصحاح.
وأيضا مفهوم حسنة محمد بن مسلم : (وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (٣) ـ فإنها تدل على خارج الوقت أيضا فافهم.
وصحيحة ابن سنان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، وان هو علم قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (٤).
ولعل الدم هو الغير المعفو لدليل العفو ، ودلالتها واضحة ، لكن في السند اشتراك ابن سنان وابى بصير لعلهما الثقتان ، وبعض الاخبار الغير الصحيحة.
وأحسن الأدلة ما في صحيحة إسماعيل الجعفي : (الثقة) (وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلوته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (٥).
ومما يدل عليه ، الأصل ، وان الأمر للاجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع كونه مأمورا في تلك الحالة بالصلاة إجماعا ، وهذا دليل جيّد يجري في الجاهل والناسي أيضا.
وأيضا الناسي يعيد في الوقت فقط لما سيجيء فينبغي الفرق بينه وبين الجاهل ، واختار الشيخ رحمه الله في بعض كتبه ، الإعادة في الوقت لا خارجه ،
__________________
(١) ئل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٢) قد نبّهنا على انه منقول عن علل الشرائع عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام ـ فعليه فلا تكون مقطوعة فتأمل.
(٣) ئل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل باب ٤٠ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
(٥) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب النجاسات.