.................................................................................................
______________________________________________________
واحتج عليها بصحيحة وهب بن عبد ربه (الثقة) عن ابى عبد الله (ع) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : يعيد إذا لم يكن علم (١).
وفي الطريق محمد بن الحسين أظنه ابن ابى الخطاب بقرائن ، مثل نقل سعد عنه ، ونقله عن ابن ابى عمير.
ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم (٢).
وبأنه (٣) إذا علم في الأثناء يجب عليه الإعادة كما سيجيء ، فكذا بعدها في الوقت.
(وفيه) (٤) تأمل ، لإمكان حملها على عدم العلم حال الصلاة وان كان حاصلا قبل أو على الاستحباب للجمع ، مع عدم صحة الثانية وقصور في متن الاولى وقصور دلالتهما على المطلوب ، وحملها في الاستبصار على الناسي ، والقياس (٥) ممنوع فتأمل.
وان كان عالما ونسي حتى صلّى فالظاهر الإعادة في الوقت (وقيل) بها مطلقا (وقيل) : لا ، مطلقا ، لاختلاف الاخبار (والجمع) بالحمل على الإعادة في الوقت دون خارجه (طريق جيد) وهو دليل حسن له.
ويؤيده الفرق مع ثبوت العدم في الجاهل ، والأصل كونه مأمورا ، خرج ما في الوقت بالدليل ، وبقي الباقي وكون الإعادة المأمور بها في الاخبار ، في اصطلاح الأصولي للفعل ثانيا في الوقت دون القضاء مع عدم صراحة الأدلة في القضاء وللفرق بينه وبين العامة ، وبحمل ما يدل على الإعادة مطلقا ، على الأولى والرجحان المطلق.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ٨ من أبواب النجاسات ، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن ابى عمير ، عن وهب بن عبد ربّه.
(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ٩ من أبواب النجاسات.
(٣) عطف على قوله بصحيحة وهب بن عبد ربه يعنى احتج الشيخ بالروايات المذكورة وبأنه إذا علم إلخ.
(٤) شروع في الجواب عن الأول للشيخ ره.
(٥) جواب عن الوجه الثاني للشيخ ره.