.................................................................................................
______________________________________________________
وأقوى ما يدل على عدم الإعادة صحيحة العلاء (الثقة المشتملة على العلة في باب طهارة التهذيب) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له (١).
وأحسن أدلة الإعادة عموم ما يدل على الإعادة مع العلم مع صدق العالم على الناسي ، وفيه منع ، إذ المتبادر ، العالم المتذكر كما هو الظاهر.
وأيضا صحيحة ابن سنان عن ابى بصير ، المتقدمة (٢) وقد عرفت السند وعدم العموم.
وما في مقطوعة زرارة الصحيحة المتقدمة حيث قال فيها : ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله (٣).
وأيضا حسنة محمد بن مسلم المتقدمة ، وبعض الروايات الغير الصحيحة واختار الشيخ في الاستبصار هذا التفصيل (٤) والتأويل ، وأيده بصحيحة على بن مهزيار قال : كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه اصابه ولم يره ، وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرائته بخطه : اما ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق ، فان تحققت (حققت ـ خ ل) ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات
__________________
(١) ئل باب ٤٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٢) ئل باب ٤٠ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
(٣) ئل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٤) قال في الاستبصار ج ١ ص ١٨١ طبع الآخوندى : الوجه في الجمع بينها انه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وان لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة انتهى.