.................................................................................................
______________________________________________________
اللواتي فاتته ، لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء الله (١).
وقد يعلم ممّا مر ان مذهب المصنف هنا جيد ، وان الظاهر عدم الإعادة مطلقا لو لا الجمع ، إذ دليله صحيح وليس في الإعادة مطلقا قوة تعيّن العمل بها كما قاله الشارح.
على انه ما نقل له الا رواية أبي بصير ومقطوعة زرارة ، وقد عرفت غيرهما أيضا ، وانه لا قصور في سند المكاتبة لعدم العلم بالسائل ، إذ يكفي شهادة على بن مهزيار على انه خطه عليه السلام واخباره به ولا يحتاج الى العلم بالسائل ، فتأمل فيه.
ومع ذلك قال أيضا : والرواية الثانية حسنة (أي رواية العلاء) لا تقاوم ما تقدم من الروايات فإنها أكثر وأشهر.
وهذه المكاتبة مردودة لجهالة السائل والمسئول ، وقد عرفت ما فيه.
والظاهر ان المسئول هو الامام عليه السلام ، لما مر ، ولقول على بن مهزيار : (بخطه) كما هو عادته في نقله عن الامام (ع) مع انه مؤيد فلا قصور.
نعم في متنه شيء لا يخفى ، لانه يدل على الفرق بين البدن والثوب وهو غير واضح الا ان يحمل على محل الطهارة فقط كما يدل عليه سوقها.
وأيضا مشتملة على عدم الإعادة بعد الوقت ولو كانت النجاسة في محل الوضوء وتوضأ الا ان يحمل قوله : (فلا اعادة عليك) على ان لا اعادة حيث توهمت لا على ان يكون خبرا لقوله : (وما فات وقتها) فتأمل أو يكون المراد بالوضوء الوضوء السابق.
وأيضا الفرق الذي ذكره بين الثوب والجسد ليس بمربوط بما قبله ، وبالجملة متنها لا يخلو عن قصور.
واعلم ان في هذه الاخبار دلالة على نجاسة المنى والبول والدم والغائط ، وان الظن لا يكفي في النجاسة ، وانها مضرة بالصلاة مع العلم ، فلا يبعد إخراج الجاهل ، فإنه لا يعلم أنها نجسة يحب احترازها في الصلاة :
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب النجاسات.