.................................................................................................
______________________________________________________
للتيمم ، ولا يبعد في الحيوان كذلك على ما قالوا ، وفيه تأمّل ، وكذا خوفه المتوقع أيضا.
ووجهه في النفس ظاهر وعليها أخبار أيضا مثل صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل ان يعطش؟ قال : ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد : ان الصعيد أحبّ الىّ (١).
وقال في المنتهى : وحرمة البهائم كحرمة ماله ـ ولو كان مجرد هذا فقد عرفت حال المال ، ويمكن ان يقال : ان فوت نفس محترمة ، مثل الآدمي ، فيقدم على الطهارة ، وفيه تأمل.
واما عدم الآلة فمعلوم عدم الفرق بينه وبين فقد الماء ، بل هو فقد الماء والظاهر عدم الفرق في وجوب التحصيل بين الإله و (بين الماء) وقد مر ، وكذا بيع الماء لحفظ النفس بثمنه للأكل والركوب وغيرهما.
وبالجملة (لو أمكن) تحصيل الماء بوجه مّا ما لم يصل الى ارتكاب محرم أو إجحاف يكون شنيعا عرفا وعقلا وشرعا ، أو مستلزما لضرر لا يتحمل مثله وبالحقيقة هذه قد ترجع الى المحرم بنوع من الاعتبار ، (ينبغي) إيجابه ، والا فلا.
واما وجوب الطلب على الوجه المشهور فليس عليه دليل والأصل يقتضي العدم ، والإجماع غير ظاهر ، وما نقل فيه من الخبر ليس بصحيح ولا صريح.
وهو خبر النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام انه قال : يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة ، وان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك (٢).
ويعارض (٣) بما في رواية على بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في حديث لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا (٤) وهذه أوضح دلالة وسندا وان كان
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب التيمم.
(٢) ئل باب ١ حديث ٢ من أبواب التيمم.
(٣) عطف على قوله قده : ليس بصحيح ولا صريح يعنى انه مضافا الى عدم الصحة والصراحة معارض بخير على بن سالم.
(٤) ئل باب ٢ حديث ٣ من أبواب التيمم ، وذيله : ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ منه وان لم تجده