وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ان تمكن والا مسح عليها
______________________________________________________
فقول المصنف في المنتهى : (المتابعة هي الموالاة) غير مسلّم ، ويحتمل كلام المصنف أيضا ذلك ، بل حمل في الذكرى على ذلك كلام من يقول بوجوب الموالاة بحيث لم يعلم قائل بالموالاة بمعنى المتابعة ، بل ما يعلم وجوب الموالاة. بمعنى الجفاف أيضا بمعنى حصول العقاب الا من ابطال العمل عمدا ونحوه لو تم.
(واما الجبائر) فاحكامها ظاهرة ممّا قالوها ، ولكن دليل وجوبها غير ظاهر ، والاستحباب ممكن لانه وقع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل اليه الغسل (١) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يبعث بجراحته (٢) ـ ومثله في صحيحة أخرى له (٣) وكأنه في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال : يغسل ما حوله (٤)
وفي حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال : وسئلته عن الجرح كيف اصنع (يصنع ـ يب) به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله (٥)
__________________
(١) الغسل بالضم اسم للماء الذي يغتسل به (مجمع البحرين)
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب الوضوء ، بطريق الكليني ره
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب الوضوء ، بطريق الشيخ ره
(٤) الوسائل باب ٣٩ حديث ٣ من أبواب الوضوء
(٥) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب الوضوء