ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ، ومس كتابة القرآن أو شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه وأئمته عليهم السلام واللبث في المساجد ، ووضع شيء فيها ، والاجتياز في المسجدين ويكره الأكل والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق ، ومس
______________________________________________________
قوله : «(ويحرم عليه إلخ)» تحريم قراءة العزائم كأنه إجماعي من غير ظهور خلاف ، وعليه خبر (١) مجمل غير صحيح ،
وكذا ادعى إجماع المسلمين على تحريم المس مع انه نقل في الذكرى ، الكراهة عن الشيخ وغيره في الأصغر ، وعن ابن الجنيد في الأكبر واحتمل ارادة التحريم ، والآية (٢) غير صريحة والاخبار غير صحيحة (٣) والاحتياط جيد.
واما إلحاق اسم الله الجليل ، فغير واضح الدليل ، ومجرد التعظيم مع بعض الاخبار غير الصحيحة لا يوجبه ، مع وجود ما يدل على الجواز أيضا في الجملة ، وكذا أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام واسم فاطمة عليها السلام.
وكان تحريم اللبث في المساجد وجواز المرور فيها مع عدمه وتحريم الدخول مطلقا في المسجدين ، ممّا لا خلاف فيها ولا يضر ما يفهم ظاهرا من نقل الكراهة عن سلار مع وجود الأدلة من الأخبار والآية (٤) على احد الاحتمالين ،
واما الوضع فيها فالظاهر التحريم للخبر الصحيح (٥) وان نازع فيه سلار والبعض فخصّ التحريم ، والاحتمال باستلزامه اللبث.
قوله : «(ويكره الأكل والشرب إلخ)» دليل الكراهة صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله المنقولة في التهذيب (في باب كيفيّة الغسل من
__________________
(١) ئل باب ١٩ حديث ٣ و ٤ من أبواب الجنابة
(٢) وهي قوله تعالى في سورة الواقعة (فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)
(٣) لاحظ الوسائل باب ١٨ من أبواب الجنابة
(٤) هي قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) ـ بناء على ارادة العبور من المسجد مطلقا
(٥) لاحظ الوسائل باب ١٧ من أبواب الجنابة