والتعجيل الّا المشتبه ، ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده.
واولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كل أحكام الميت ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله.
______________________________________________________
وفي التغطية أيضا رواية يفعله عليه السلام بإسماعيل ابنه (١).
واستحباب التعجيل (قيل) إجماعي والاخبار محمولة عليه (٢) لعدم الصحة ولعدم القول بالوجوب.
ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا (٣).
وكراهيّة طرح الحديد يقولون : اجماعيّة (٤).
واما دليل كراهيّة حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها (٥) ، لعدم القول بالوجوب ، ولعدم الصراحة والصّحة.
والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل.
ورفعها عنهما بالتيمم لنحو (التراب احد الطهورين) (٦). ولزوال الأقوى وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور ان الوجه هو وجود القذر مع احتمال العدم.
قوله : «(واولى الناس بغسله أوليهم إلخ)» كون الأولويّة بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميّت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيّته له (ما نرى) له دليلا قويا ، ولا تدل آية أولى الأرحام (٧). عليه أصلا ، وما نفهمه.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ عن ابى كهمش قال : حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شدّ لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث.
(٢) راجع الوسائل باب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
(٣) راجع الوسائل باب ٤٨ من أبواب الاحتضار.
(٤) يعنى دليل هذا الحكم هو الإجماع فقط.
(٥) راجع الوسائل باب ٤٣ من أبواب الاحتضار وقوله : لعدم القول بالوجوب ، هكذا في جميع النسخ والمناسب : لعدم القول بالحرمة.
(٦) لاحظ باب ٣ وباب ٧ من أبواب التيمم من الوسائل وكذا باب ٢٣ منها.
(٧) الأنفال ـ ٧٥ والأحزاب ـ ٦.