.................................................................................................
______________________________________________________
التيبيس ولو قيل بطهارته بوصول الماء القليل فلا يحتاج الى التيبيس فيكون كالرطوبة الباقية في الثوب بعد العصر ، نقل ذلك عن بعض العامة ثم قال : وهو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان النجاسة فيه ، فكذا ما ذكرناه.
ولعله (١) إشارة إلى رواية زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله (٢).
وهي لا تدل على اشتراط ثلاث غسلات مع التيبيس ، فيحتمل ان يكون ذلك عند العامّة لا عنده الا ان الرواية ليست بصريحة في القليل ، ولكن يقتضيه إطلاقها مع قلة الكثير (٣) ويؤيّده ما مر فتأمل.
فحينئذ يمكن القول بطهارة كل شيء بالقليل الا النادر ، ولكن منع من طهارة العجين بالماء النجس ، وكذا الصابون والحبوب المنقع في الماء النجس ولا يبعد طهارة ظاهرها بالقليل والكثير وعدم طهارة باطنها بهما الا ان يعلم الوصول الى الباطن فتأمل.
(واما) دليل اكتفاء المرأة المربيّة للصبي بالمرة الواحدة في اليوم والليلة في غسل ثوبها فهو الرواية الضعيفة المنجبرة بالشهرة والعمل ، والعسر والحرج ولو تحقق الإجماع فيثبت المطلوب ، والا فالعمل بها مشكل.
وعلى التقدير لا ينبغي التعدي عن محل ورودها والرواية (عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة (٤).
كأنه يريد بالمولود مطلق المولود ذكرا كان أو أنثى ، وبالقميص مالها ضرورة إليها ، وباليوم أوقات جميع الصلوات الخمس ـ الله يعلم ـ ولا ينبغي
__________________
(١) يعني قوله : قد ثبت ذلك ، في اللحم اشارة إلخ.
(٢) الوسائل باب ٣٨ صدر حديث ٨ من أبواب النجاسات.
(٣) يعنى مع كون وجود الماء الكثير قليل الوجود غالبا في ذلك الزمان.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب النجاسات.