وجب ان يكفنه في ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص ، وإزار بغير الحرير.
______________________________________________________
العدم ، وتنظّر المصنف في المنتهى فيه في بحث الوضوء (وظاهر) الوضوء البياني الخالي عنه مع عدم وجوده في اخبار أخر بالقول والفعل (مؤيد) للعدم ، والاحتياط لا يترك ، إذا الخروج عن عهدة التكليف لا يخلو عن اشكال ، والاخبار ليست منحصرة فيما ذكره الأصحاب ثمة فيما رأيناه ، مع عدم خلو ما ذكروه عن قصور مّا في المتن والسند ، والاحتياط في الجملة مطلوب سيما في مثل الغسل والكفن فإنه ممكن.
قوله : «(وجب ان يكفنه في ثلاثة أثواب)» كون الكفن ثلاثة هو المشهور ، ونقل عن سلار وجوب اللفافة فقط واستحباب الثلثة ، والذي دلت على الوجوب روايات كثيرة ولكن ليست بصحيحة بل ولا حسنة إلا ما رواه في التهذيب قال : وبهذا الاسناد عن على بن حديد وابن ابى نجران جميعا عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال : لا ، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة الخبر (١).
قوله : «(بهذا الاسناد)» إشارة إلى قوله قبله وأخبرني الشيخ أيّده الله ، عن ابى القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة وأظن. ان المراد بهذا الاسناد المنتهى الى الحسن بن على فيكون احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد ، لان الواسطة بين احمد وزرارة كان اثنين في السند الأول فيكون كذلك في الثاني ، ولأني رأيت في خبر دال على الوضوء في غسل الميّت ، سعد بن عبد الله ، عن ابى جعفر ، عن على بن حديد ، عن ابن ابى نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز إلخ (٢).
والظاهر ان أبا جعفر هذا هو احمد المذكور ، وابن ابى نجران ، هو عبد الرحمن بن ابى نجران وهو ثقة والباقي غير ابن حديد ، كذلك على ما قالوا
__________________
(١) ئل باب ٢ حديث ١ من أبواب التكفين.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب التكفين.