.................................................................................................
______________________________________________________
فالخبر إذا صحيح ، فتأمل.
وفي المتن أيضا بعض التأمل مثل تركيب لفظ (تامّ) ومرجع ضمير (منه) و (فيه) ويحتمل ان يكون خبرا لمبتدء محذوف اى هذا الكفن تام وان المفروض هو هذا التام لا أقل من هذا المفروض التام.
وروى في الكافي في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن قال : لا ، انما الكفن المفروض ثلثة أثواب وثوب تام لا أقل منه (١).
واعلم ان هذا في قوة الصحيح ، بل كثيرا مّا يعبرون عنه بالصحيح وضوابطهم تقتضي ذلك كما أشرنا اليه ويعلم بالتتبع ، ومعلوم ان ليس المراد (بثوب تام) إيجابه أيضا فوق الثلاثة لأنه يصير أربعة ولا قائل به ، ولا بالتخيير لعدم مساعدة العبارة ، وعدم القول به على تقدير جعل الواو بمعنى (أو) فمعناه يحتمل (ان يكون ثوب واحد منها تام لا أقل منه) وهو شامل لجميع البدن فيكون الغرض بيان أحدها ـ (ولكون غيره ظاهرا ومذكورا في غيره (ترك) أو يكون (لا أقل) من تتمة (المفروض) (٢) ، أو يكون مفروضا أيضا ، لكن حال عدم غيره فيكون المراد المفروض ثلاثة أو واحد تام ، الأول حال الاختيار والثاني حال الضرورة (ووجود) الأخبار الكثيرة وان لم تكن صحيحة مع عمل الأصحاب إلا واحد (٣) (قرينة) ظاهرة في الوجوب ، (فاستدلال) سلار بالأصل وبهذه الحسنة ، (غير سديد) للدليل ، وعدم احتمال حملها على معنى يوافق مذهبه.
ويؤيده قوله : «(فما زاد فهو سنة)» ولفظ (المفروض) ، وحمل ما فوق الواحد على السنة يأباه لفظ (المفروض) وعطف (ثوب) ، وباقي الاخبار.
وبالجملة أكثر أحكام الميّت مأخوذ من الاخبار الغير الصحيحة كأنه علم وسمع بعض المشايخ عن بعض ، ولهذا يقولون في كثير منها : سمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ويطرحون الاخبار الواقعة في بعضها مثل ترك الحديد على بطن
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب التكفين.
(٢) فكأن الكلام هكذا ، انما الكفن المفروض لا أقل منه ثلاثة أثواب
(٣) يعنى سلار بن عبد العزيز صاحب كتاب المراسم.