وإذا علم موضع النّجاسة غسل ، وان اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ولو نجس احد الثّوبين واشتبه غسلا ومع التّعذر تصلّي الواحدة فيهما مرّتين.
وكلّ ما لاقى النجاسة برطوبة نجس ، ولا ينجس لو كانا يابسين.
______________________________________________________
التعدي إلى المربّي ، ولا إلى الغائط ولا سائر النجاسات ولا البدن.
واما دليل قوله : وإذا علم إلخ فظاهر وعليه الرواية (١) أيضا.
واما دليل وجوب غسل الثوبين إذا نجس أحدهما واشتبه ، وكذا دليل الصلاة الواحدة في المتعدد من الثياب مع الاشتباه (فكأنه) عدم تيقن برأيه الذمّة إلا بذلك.
ونظيره اهراق الإنائين المشتبهين والتيمم ، ولعله إجماعي كما ادعى (٢) في النظير ، والا فمحلّ التأمل ، وعدم الجزم بالنيّة (مدفوع) بما مرّ.
واما نجاسة الملاقي مع الرطوبة ، فمع كثرتها أو طول زمان الملاقاة بحيث يكتسب من النجاسة غالبا ، فظاهر.
وكذا عدم تعدى النجاسة مع اليبوسة ، وبه الرواية الصحيحة حتى في بدن الحمار الميّت (٣) وقد مر ، نعم قد ورد في بعض الروايات ، النضح مع اليبوسة في مثل الكلب (٤) فالظاهر ان المراد هو الاستحباب ، وكذا مع الشك في وصول النجاسة إليه أم لا وينبغي عدم ترك ما ورد في الرواية الصحيحة وترك ما يتخيل.
(واما) ذكره (٥) غسل الثوبين المشتبهين بعد تسليم سبق ما يمكن
__________________
(١) بل روايات عديدة فلا حظ الوسائل باب ٧ من أبواب النجاسات.
(٢) مضافا الى موثقة عمار عن ابى عبد الله (ع) قال : سأله عن رجل معه إناء ان وقع في إحداهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال : يهريقهما جميعا ويتيمم ومثله حديث سماعة ـ الوسائل باب ٤ من أبواب التيمم وباب ٨ حديث ١٤ وباب ١٢ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٣) صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال : ليس عليه غسله ويصلى (وليصل خ ل) فيه ـ ولا بأس ـ الوسائل باب ٢٦ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
(٤) صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت قال : ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس (الباب المذكور حديث ٧).
(٥) يعنى ذكر المصنف رحمه الله بقوله : ولو نجس احد الثوبين واشتبه غسلا جميعا بعد ما ذكر أوّلا