.................................................................................................
______________________________________________________
بالدليل مع القائل فتأمل.
واما مقداره فالظاهر كفاية المسمى في الوجوب لعدم الدليل على الزائد ، ـ وما ورد في بعض الروايات من المثقال ، وفي بعض آخر من مثقال ونصف (١) يحمل على الاستحباب لعدم صحّة الروايات فيكون أقل الفضل ، المثقال ثم ما فوقه الى ثلثة عشر وثلث كما هو المشهور من تقسيمه صلى الله عليه وآله الأربعين الذي جاء به جبرئيل عليه السلام بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام فهذا نهاية الفضل ، وكون ، كافور الغسل داخلا فيها محتمل ، للأصل والظاهر وقال العلامة في المنتهى نهاية الفضل في الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث.
روى الشيخ ، عن على بن إبراهيم ، رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما ، وثلث أكثره ـ وقال : ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء ، جزء له وجزء لعلى عليه السلام وجزء لفاطمة عليها السلام. ويليه في الفضل أربعة مثاقيل.
روى الشيخ في الموثق عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الفضل (القصد ـ خ ل) من الكافور أربعة مثاقيل.
وروى الشيخ ، عن ابن ابى نجران عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يجزى من الكافور للميّت مثقال.
وفي رواية أخرى مثقال ونصف.
والمراد من المثقال هنا ، الدرهم فالواجب أقل ما يمكن مسح المساجد به (الى ان قال) اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية ، هل هو من هذا المقدار أم لا ، الأقرب أنه غيره (انتهى).
كأن وجهه ، المرفوعة المتقدمة وهي غير صحيحة ولا صريحة واما وجه
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب التكفين.