وان كان أقلّ من كرّ نجس بجميع ما يلاقيه من النّجاسة وان لم يتغيّر بالنّجاسة وصفه ، ويطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة.
______________________________________________________
قوله : «(وان كان أقل (إلى قوله) وان لم يتغير بالنجاسة وصفه)» دليل الكل ظاهر ممّا مر.
قوله : «(ويطهر بإلقاء كر طاهر إلخ)» أي القليل المتنجس ، قد مرّ المراد بالدفعة وانه على سبيل التمثيل.
بقي هنا انه هل يكفي في تطهير الماء النجس قليلا أو كثيرا اتصاله بالجاري أو الكثير أو المطر أم لا؟.
اما المطر فقد مرّ انه على تقدير الجري إليه من الميزاب ونحوه يطهر من غير اشكال ، بل مع صدق ماء المطر وكونه أكثر من النجس الذي يقع عليه المطر كما مرّ في الأخبار الصحيحة ، ويفهم من كلام الأكثر انه يكفى مجرد الصدق وليس عليه دليل الّا خبر ضعيف (١) (والعمل) به باعتبار انه منجبر بالشهرة بعد تحقق النجاسة (مشكل) ، وكذا الكلام في تطهيره الأرض والبدن والثياب والظروف وغيرها.
واما غيره فعلى تقدير الجري والتسلط والكثرة ، فلا يبعد التطهر به كما مرّ في المطر وماء الحمام ، بل لا يظهر الخلاف والنزاع فيه لأنه انما يكون مع العلو والامتزاج ولا نزاع لهم فيه على الظاهر كما يفهم من نزاعهم في مجرد الاتصال فقط.
واخبار المطر يمكن جعلها دليلا عليه لعدم الفرق ، بل بمفهوم الموافقة ولقوله عليه السلام في الصحيح : (إذا جرى (٢) وانه أكثر ممّا فيه (٣) من البول ،
__________________
(١) وهو قوله؟ في ذيل مرسلة الكاهلي كل ما يراه ماء المطر فقد طهر ـ الوسائل ٦ حديث ٥ من أبواب الماء المطلق.
(٢) على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ـ ئل باب ٦ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
(٣) هشام بن سالم انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما اصابه من الماء أكثر منه ـ ئل باب ٦ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.